responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 320


وإنْ كان عزمه على الزيادة على موضع الإقامة بحيث يُكْمِلُ المسافةَ من مبدأ رجوعه إلى موضع الإقامة إلى منتهى المقصد ، فإنّه يقصّر في الرجوع كما ذكروه ، لصدق قصد المسافة وإنْ كان في نيّته الإقامة في أثنائها لأنّ المفروض كون الإقامةِ دون عَشَرة أيّامٍ ، فلا يقطع السفر ، وكذا لا يَتِمّ فيما لو كان عَوده في موضع الإقامة بغير نيّة العَود إلى البلد فإنّ هذا العَود لا يصدق عليه اسم الرجوع إلى البلد بحيث يَلْحَقُه حكمه . وقد مرّ تحقيقه [1] .
فإنْ قيل : ما ذكرتم من التقييد وإنْ كان متوجّهاً إلا أنّه لا يجوز العمل به لعدم العلم بقائلٍ به من الأصحاب ، بل أقوالهم في هذا القسم منحصرة في قولَينِ :
أحدهما : القصر مطلقاً . والثاني : القصر في العَود مطلقاً . فالتفصيل بالتمام في بعض أقسام العَود دون بعضٍ يوجب إحداثَ قولٍ ثالثٍ رافعٍ لِما وقع عليه الإجماع المركَّب من القولَينِ .
قلنا : لا نُسلَّم عدمَ القائل به ، بل المدّعى أنّ القائل به أكثرُ من القائل بأحد القولَينِ وذلك لما تَقَرّرَ من أنّهم قد أسلفونا قاعدةً كلَّيّةً هي أنّ كلّ مَن نَوى إقامة عَشَرةِ أيّامٍ في موضعٍ وصلَّى فيه تماماً ثمّ بدا له في الإقامة ، فإنّه يبقى على التمام إلى أنْ يقصِد مسافةً جديدةً [2] . وما ذكرناه هنا من أفراد هذه القاعدة وإنْ كان ظاهرهم أنها مسألة برأسها ، فالمخالف هنا موافق لنا في المعنى ، فضلًا عمّن تعرّض من الأصحاب لبحث المسألة الأُولى دون الثانية وتفاريعها ، وهم جماعة من المتقدّمِين والمتأخّرين [3] الذين وقفتُ على كلامهم مع قلَّة وقوفي



[1] مرّ آنفاً ، في ص 29 .
[2] راجع « المبسوط » ج 1 ، ص 141 « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 409 ، المسألة 644 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 326 .
[3] انظر « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 598 « جواهر الكلام » ج 14 ، ص 369 - 370 .

320

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست