responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316


بسفرٍ بينه وبين بلده يقصّر في مثله ، وإنْ كان يريد إذا قضى نُسُكَهُ مُقام عَشَرة أيّامٍ بمكَّةَ أتمّ بمنى وعرفةَ ومكَّةَ حتّى يخرج من مكَّةَ مسافراً فيقصّر [1] .
هذه عبارته وهي على ما يَظهر أوّلُ ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة لما بيّنّاه من عدم نصّ خاصّ عليها ، وعدم سبق كتابٍ للأصحاب في التفريع على النصوص قبل المبسوط ، ومن ثمَّ لم يذكرها الشيخ في النهاية ، ولا في غيرها من كتب الأُصول . ثمّ تَبِعَهُ المتأخّرون على ذلك وإنْ عمّموا العِبارةَ من غير تخصيصٍ بمكَّة شرّفها الله تعالى . وخالفه بعضُهم في الحكم بالقصر في الذهاب إلى عرفَةَ على تقديرِ عدم عزم الإقامة في العَود ، كما تقدّم [2] ومنهم الشهيد رحمه الله في مختصرَيه [3] ونقّحوا المسألةَ بما حَكَيْناه سابقاً . وفي الذكرى ذكرها منسوبةً إلى الشيخ بلفظ المبسوط الذي ذكرناه ، وذكر اتّباعَ المتأخّرين له على ذلك ، ولم يُرَجّحْ فيها شيئاً ، ولا تَعَرّضَ للحكم بنفيٍ ولا إثباتٍ [4] . وفيه دلالة على التمريض ، وإيماء إلى عدم النصّ في المسألةِ لأنّه في الكتاب لا يُخلَّي المسألةَ من دليل نقلي مع إمكانه .
وأنْت إذا تأمّلتَ ما ذكره الشيخ رحمه الله وجدتَهُ سليماً عن كثيرٍ ممّا أوردناه على عبارة المتأخّرين فإنّ مقصده بعد مُفارقَة موضِعِ الإقامة زائد على المسافة التي بين بلده وموضع الإقامة ، ومقابل له في الجِهة ، فسقط الإيراد بأنّ الخروج قد يكون نحو البلد ، والرجوع إلى موضع الإقامة يكون بصورة الذَّهاب من البلد . ولا يتمّ قولُهم : « إنّه يقصّر في الرجوع مطلقاً » ، وكذا يسقط ما ورد من



[1] « المبسوط » ج 1 ، ص 138 .
[2] تقدّم في ص 5 و 11 .
[3] أي « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 214 ، و « البيان » ص 266 .
[4] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 330 .

316

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست