responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315


لزم من ذلك البقاءُ على التمام إلى أنْ يقصِدها ، سواء أعَزَمَ على العَود إلى موضع الإقامة وتجديدها أم لا ، وإنْ لم يشترط المسافة لزم العَود إلى القصر بالخروج ، سواء أعزم على العَود أيضاً أم لا . نعم يتخرّج من ذلك على الوجهَينِ ما لو عزم على العَود وإقامة عشرةٍ مستأنَفَةٍ فإنّه يتمّ مطلقاً بخروجه من بلدٍ فرضُه فيه التمام إلى ما دون المسافة ثمّ عَوده إلى ما يجب فيه التمام ، لسبق نيّة إقامة العشرة فيه ، فلا وجه للقصر .
وقد يجيء على احتمال التلفيق في الذَّهاب والإياب اشتراط قصور منتهى الخروج بعد نيّة الإقامة عن نصف مسافةٍ حذراً من اجتماع مسافةٍ من الذَّهاب والعَود ، إلا أنّ هذا خيال فاسد لا اعتبارَ به .
وأمّا المسألة الثانية فلم نجد عليها نصّاً على الخصوص ، ولا ادّعاه مدّعٍ من الأصحاب الذين تعرّضوا لبيان مستند المسائل ، وإنّما ذكر أصلَها الشيخ رحمه الله في المبسوط في فرضٍ مخصوصٍ على سبيل التفريع على المسألة الأُولى كما هي عادته في الكتاب ، كما أشار إليه في خطبته : أنّه يُفَرّعُ على المنصوص لتكثير المسائل الشرعيّة لتنبيه المخالفين على أنّ إبطالنا القياس لا يوجب قِلَّةَ فروعنا ونَزارةَ فقهائنا بزعمهم ، كما بَيّنَه في أوّل الكتاب [1] قال فيه ما هذا لفظه :
إذا خرج حاجّاً إلى مكَّةَ وبينه وبينها مسافة يقصّر فيها الصلاة ، ونوى أنْ يقيمَ بها عشراً قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ ، وإنْ خرج إلى عرفةَ يريدُ قضاءَ نُسُكِهِ لا يريد مُقام عَشَرَة أيّامٍ إذا رجع إلى مكَّةَ كان له القصر لأنّه نَقَضَ مُقامَه



[1] « المبسوط » ج 1 ، ص 2 .

315

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست