responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314


التهذيب بإسناده إلى أبي ولاد الحنّاط بالنون المشدّدة بعد الحاء المهملة قال :
قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي كنتُ نَوَيْتُ حين دخلت المدينة أنْ أُقيمَ بها عَشَرَةَ أيّامٍ فأُتِمّ الصلاة ، ثمّ بدا لي بعد أنْ أُقيمَ بها ، فما ترى أُتِمّ أم أقصّر ؟ فقال : « إنْ كنت دخلتَ المدينة فصلَّيت بها صلاة فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ فليس لك أن تقصّرَ حتّى تخرجَ منها ، وإنْ كنت حين دخلتَها على نيّتك التمام فلم تُصَلّ فيها صلاةَ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ حتّى بدا لك أنْ لا تقيم فأنْت في تلك الحال بالخيار إنْ شئت فَانْوِ المُقامَ عَشراً وأتِمّ ، وإنْ لم تَنوِ المُقام فقصّرْ ما بينك وبين شهرٍ ، فإذا مضى لك شهر فأتِمّ الصلاة [1] .
فهذه الرواية قد دلَّت على أنّ الرجوع قبل الصلاةِ موجب للعود إلى القصر وإنْ بقي في البلد شهراً ، وإنْ كان الرجوع بعد الصلاة لو تؤثّر نيّةُ الرجوع في العود إلى القصر وبقي على التمام إلى أنْ يخرج . والمراد به إلى المسافة ، كما مرّ ، وكما يدلّ عليه حال السائل والبلد .
وهذه الرواية والفتوى شاملة لما لو كان في نيّته بعد الخروج مفارقة ذلك البلد أبداً ، أو العود إليه من غير إقامة العَشَرة ، أو مع الشك في العَود ، أو في الإقامة ، أو غير ذلك من محتملات الحال . وقد تقرّر في الأُصول أنّ ترك الاستفصال في مُحتَمَلات السؤال الباحث عن حكاية الحال يقتضي عموم الحكم بحسب ما اقتضاه إطلاق المقال [2] ، فإنِ اشْتُرِطَ في الخروج قصدُ المسافة



[1] « الفقيه » ج 1 ، ص 280 ، ح 1271 ، باب الصلاة في السفر ، ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 221 ، ح 553 ، باب الصلاة في السفر ، ح 62 « الاستبصار » ج 1 ، ص 238 - 239 ، ح 851 ، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيها ، ح 1 .
[2] انظر « تمهيد القواعد » ص 170 ، القاعدة 57 .

314

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست