responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311


المقصد إجماعاً ، ولا أثرَ لضمّ الرجوع في تحقّق المسافة فيما عدا المنصوص ، فالكلام في قوّةِ هذا الاشتراط ، ولمّا كان الإتمام بعد نيّة إقامة العَشَرة يقطع السفر السابقَ ، ويوجب عدم العَود إلى القصر إلا بقصد المسافة ، وجب الحكم بذلك هنا ، وكانت الفتوى والدلالة متطابقتين على ذلك في غير صورة النزاع ، فيجب المصير إليهما فيه أيضاً لأنّه بعض أفراد المسألة ، مضافاً إلى ما أسلفناه من الأصل المقتضي للبقاء على التمام الذي قد اتّفق عليه بالإتمام بعد نيّة الإقامة إلى أنْ يحصل المُزيل شرعاً ، وهو قصد المسافة .
ومن هنا ظهر الفرق بين ما قَصُرَ عن المسافة من الذَّهاب في هذه المسألة ، وبين ما يَتَكَرّرُ من قطع بعض الأمكنة للمسافر فإنّ المسافر لمّا قصد المسافة ، وشرع في السفر بحيث تجاوز حدود محلَّه صار حكمه القصر ما دام مسافِراً ، إلى أنْ يحصلَ له أحدُ الأُمور الموجبة لقطع السفر من إقامةٍ وغيرها ففرضه في تردّده المذكور القصرُ لعدم الموجب للإتمام ، بل لو أقام أيّاماً متعدّدةً ففرضه القصر ، فضلًا عن التردّد على هيئة المسافر ، وهذا بخلاف مسألة الخارج بعد الإقامة بل هو على الضدّ منه لأنّ هذا قد صار فرضه التمام وانقطع سفره ، فيحتاج إلى أنْ يقصِدَ مسافةً جديدةً ولم يحصل بعدُ ، فيبقى على التمام .
وقد ظهر بذلك أنّ قوله [1] : « إنّه مسافر وليس هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمامُ بالنّص والفتوى » في موضع النظر ، بل يقال : هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام بالنّص والفتوى لعدم تحقّق موجِبِ القصر الذي هو قصد



[1] أي قول الفاضل الأسترآبادي المتقدّم في ص 19 .

311

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست