responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310


ركعتان [1] ، إلخ » . وحينئذٍ فلا يرد النقض بما تقدّم مِن حكم المتردّد في ثلاثة فراسخَ ثلاث مرّاتٍ ، وطالب الآبق الذي يجتمع من عَوده وبقيّة ذَهابه مسافة ، إلخ .
أقول : إنّك إذا تدبّرتَ ما أسلفناه من الكلام ، ظهر عليك جوابُ ما أُورد في هذا المَقام فإنّ الحكم بعدم ضمّ الذَّهاب إلى الإياب سواء أتوقّف تحقّقُ المسافة على الضمّ أم لا قد قرّرناه ونقلناه من كلام الجَماعة على الخصوص ، وإنّ من جملته مسألة ذي المنازل إذا كان المجموع مسافاتٍ متعدّدة فإنّه يُعتَبر ما بين كلّ منزلَينِ ، ويُعتبَر أيضا ما بين آخر المنازل وغايةِ السفر ، ولا يَضمّ إلى العَود ، مع أنّ مفروضهم فيه كونُ العَود أزيدَ من المسافة ، ومِثله ناوي الإقامة ابتداءً في أثناء المسافة ، ولو كان كما ذكره هذا الفاضل لما افتقر إلى اعتبار ما بين آخِر المنازل ونهاية المقصد . ومن خالف في مسألتنا كالعِمة رحمه الله وافق على حكم مسألة ذي المنازل ونحوه [2] .
ثمّ نقول : كون كلّ واحدٍ من الذَّهاب والإياب له حكم برأسه ، أمر مُجمَع عليه في الجملة ، ثابت اعتباره في القصر وعدمه قطعاً ، فتخصيص هذا الأمر المُجمَعِ عليه ببعض مواردهِ لا وجهَ له ، خصوصاً مع ما قد حَكَيْناه عنهم ممّا يقتضي المساواةَ بين الفرضَينِ في مخالَفَة حكم الذَّهاب للعَود .
وأمّا الاستدلال على ذلك بالآية والخبر ، فنقول : إنّ الحكم وإنْ كان معلَّقاً على مطلق الضرب ، لكنّه مخصوص بقصد المسافة في الذَّهاب إلى غاية



[1] « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 13 ، ح 31 ، باب فرض الصلاة في السفر ، ح 5 « الاستبصار » ج 1 ، ص 220 ، ح 778 ، باب فرائض السفر ، ح 1 .
[2] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 392 ، المسألة 632 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 178 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 274 - 275 .

310

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست