responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312


المسافة في الذهاب كما هو المعروف في كلّ سفرٍ فيجب الإتمام إلى أنْ يتحقّق قصدُ المسافة ولو بالرجوع لزوال حكم السفر السابق ، فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالَّة على اشتراط قصد المسافة في الذهاب خاصّةً .
وممّا ذكره الأصحابُ في انقطاع حكم كلّ واحدٍ من الذَّهاب والإياب عن الآخر وإنْ لم يتكمّل أحدُهما بالآخر مسألة البلد ذي الطريقَين اللتَينِ إحداهما مسافة والأُخرى غير مسافةٍ فإنّهم حكموا فيها بأنّه لو قصد أوّلًا البعيدَةَ قَصّرَ مطلقاً لتحقّق قصد المسافة في الذهاب ، فيبقى على القصر إلى أنْ يتحقّق المُزيلُ ، وهو أحد الأُمور المشهورة التي أحدها الوصول إلى البلد ، فيقصّر في العَود وإنْ كان دون المسافة . وإنْ سلك الأقربَ أوّلًا بقي على التمام فيها وفي البلد ، ويقصّر في الرجوع على الأبعدِ خاصّةً ، ولا يَضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، وهذا كلَّه واضح وقد اتّضح لك بحمد الله تعالى ما بين المسألَتينِ من الاختلاف ، وما اشتملتا عليه من الأحكام المتعارضة على تقدير أخذهما مطلقتَينِ ، ولم أظفَرْ إلى الآنَ لأحدٍ من الأصحاب بكلامٍ في مصنّفٍ ولا تعليقٍ يقتضي البحثَ عن ذلك ، ولا الإشارة إلى ما يوجب الغُبار على شيءٍ منهما ، بل كأنّهما مُتلَقّاتانِ بالقبول مَعدُودَتانِ في مسائلِ السفرِ من مسائلِ الأُصول .
نَعَم وقفتُ لبعض المتأخّرين [1] على تنبيهٍ يسيرٍ عند وقوفه على قولهم : « إنّه لو خرج ناوي الإقامة إلى ما دون المسافة عازماً على العَود من دون الإقامة المتجدّدة ، أو على المفارقة ، إنّه يعود إلى القصر » على اختلافٍ في ابتدائه . وحاصله : أنّ هذا يُنافي قولَهم : « إنّ ناوي المُقام عشراً إذا صلَّى تماماً لا يعود



[1] انظر « كشف الالتباس » الورقة 235 .

312

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست