نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 239
لها [1] ، وأنّ أكثر [2] النفاسِ ثمانيةَ عشرَ يوماً [3] ، وأنّ خِيارَ الحيوانِ يَثْبُتُ للمتبايعَينِ معاً [4] ، وأنّ الشفعةَ تثبتُ في كلّ مبيعٍ من حيوانٍ وعُروضٍ ومنقولٍ وغيره ، قابلٍ للقسمةِ وغيرِه [5] ، وأنّ أكثرَ الحَملِ سنة [6] ، وأنّ الهبةَ جائزة ما لم تُعَوّضْ وإنْ كانت لذي رَحِمٍ [7] ، وأنّ المهرَ لا تصحّ زيادتُه عن خمسِمائةِ درهمٍ قيمتُها خمسونَ ديناراً ، فما زاد عنها يُردّ إليها [8] ، وأنّ العقيقةَ واجبة [9] . إلى غيرِ ذلك من المواضعِ التي اختصّ هو بالقولِ بها فضلًا عَن أن يوافقَه فيها شُذوذ . وفي دعوى الشيخِ في كتبِه ما هو أعجبُ مِن ذلك وأكثرُ ، لا يقتضي الحالُ ذكرَه . ولو ضَمَمْنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرينَ خصوصاً المرحومَ الشيخ عليّ لَطال الخطبُ . ومِن غريبها دعوى الشيخ علي رحمه الله في شرحِ الألفيةِ الإجماعَ على أنّ ناسي الغصبِ في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادةُ خارجَ الوقتِ [10] ، مع ظهورِ المخالفِ في ذلك ، حتّى أنّ الفاضلَ في القواعدِ أفتى بالإعادةِ مطلقاً