responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239


لها [1] ، وأنّ أكثر [2] النفاسِ ثمانيةَ عشرَ يوماً [3] ، وأنّ خِيارَ الحيوانِ يَثْبُتُ للمتبايعَينِ معاً [4] ، وأنّ الشفعةَ تثبتُ في كلّ مبيعٍ من حيوانٍ وعُروضٍ ومنقولٍ وغيره ، قابلٍ للقسمةِ وغيرِه [5] ، وأنّ أكثرَ الحَملِ سنة [6] ، وأنّ الهبةَ جائزة ما لم تُعَوّضْ وإنْ كانت لذي رَحِمٍ [7] ، وأنّ المهرَ لا تصحّ زيادتُه عن خمسِمائةِ درهمٍ قيمتُها خمسونَ ديناراً ، فما زاد عنها يُردّ إليها [8] ، وأنّ العقيقةَ واجبة [9] . إلى غيرِ ذلك من المواضعِ التي اختصّ هو بالقولِ بها فضلًا عَن أن يوافقَه فيها شُذوذ .
وفي دعوى الشيخِ في كتبِه ما هو أعجبُ مِن ذلك وأكثرُ ، لا يقتضي الحالُ ذكرَه . ولو ضَمَمْنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرينَ خصوصاً المرحومَ الشيخ عليّ لَطال الخطبُ .
ومِن غريبها دعوى الشيخ علي رحمه الله في شرحِ الألفيةِ الإجماعَ على أنّ ناسي الغصبِ في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادةُ خارجَ الوقتِ [10] ، مع ظهورِ المخالفِ في ذلك ، حتّى أنّ الفاضلَ في القواعدِ أفتى بالإعادةِ مطلقاً



[1] « الانتصار » ص 147 ، المسألة 45 .
[2] ما أثبتناه هو الصحيح كما في المصدر ، وفي جميع النسخ : « وأنّ أقلّ » .
[3] « الانتصار » ص 129 ، المسألة 28 .
[4] « الانتصار » ص 433 ، المسألة 245 .
[5] « الانتصار » ص 448 ، المسألة 256 .
[6] « الانتصار » ص 345 ، المسألة 193 .
[7] « الانتصار » ص 460 ، المسألة 261 .
[8] « الانتصار » ص 292 ، المسألة 164 .
[9] « الانتصار » ص 406 ، المسألة 233 .
[10] لم نجده في « شرح الألفية » .

239

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست