responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240


كالعالمِ [1] ، وفي شرحِها للشيخِ عليّ قال : إنّ في المسألة ثلاثةُ أقوالٍ : الإعادةُ مطلقاً ، وفي الوقتِ ، وعدمُها مطلقاً [2] . وكذلك ادّعى في شرحِه للقواعدِ الإجماعَ على أنّ المستعيرَ لزرعِ نوعٍ له التخطَّي إلى المُساوي والأدونِ [3] ، مع أنّ مختارَ المحقّقِ في الشرائعِ فضلًا عن غيره المنعُ من التخطَّي إلى الأقلّ ضرراً فضلًا عن المُساوي [4] . وكذلك ادّعى الإجماعَ فيه أيضاً على أنّ المساقاةَ لا تَبْطُلُ بالمَوتِ [5] ، مع أنّ الشيخَ في المبسوطِ جزم بِبُطلانِها ونَسَبَه إلى علمائِنا بعبارةٍ تُشعِرُ بالإجماعِ ولا أقلّ من الخِلافِ [6] ، وفي الشرائعِ [7] ، ومختصرِها صرّح بالخلافِ في المسألةِ أيضاً [8] ، ولو أتيتُ لكَ على جميع ما ذَكرَه مِن ذلك في مؤلَّفاتِه ورسائله لطال ، وفي هذا القدر كفاية .
فإذا أضفتَ هذا إلى ما قرّرناه سابقاً كفاك في الدَّلالةِ على حالِ هذا الإجماعِ ونقلِه بخبرِ الواحدِ المنقولِ به الإجماعُ ، واللهُ يشهدُ وكفى به شهيداً أنّ الغرضَ من كشفِ هذا كلَّه ليس إلا بيانَ الحقّ الواجبِ المتوقّفِ عليه لقوّةِ عُسرِ الفِطامِ عن المذهبِ الذي تألفه الأنامُ ، ولولاه لكان لنا عنه أعظمُ صارفٍ ، واللهُ تعالى يتولَّى أسرارَ عبادِه ويَعْلمُ حقائقَ أحكامه ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ .



[1] « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 256 و 258 .
[2] « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 87 - 90 .
[3] « جامع المقاصد » ج 6 ، ص 87 : « الظاهر من كلامهم أنّ هذا الحكم إجماعي وإلا فهو مشكل من حيث الدليل لوجوب الاقتصار على المأذون . »
[4] « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 136 .
[5] « جامع المقاصد » ج 7 ، ص 348 .
[6] « المبسوط » ج 3 ، ص 216 : « إذا ماتا أو مات أحدُهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا » .
[7] « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 123 .
[8] « المختصر النافع » ص 172 .

240

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست