responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238


الساق والقدم [1] ، مع ظهور الإجماع على عدمه مِن جميع الأصحاب ، بل من المسلمين ، لأنّ عامّةَ الأصحاب يقولون : إنّه الناتئُ في وسط القَدَمِ عند مَعقدِ الشراك ، والعامّةُ بعضُهم يقول كما قاله الأصحابُ [2] ، والباقون على أنّه الناتئُ على يمينِ القدمِ وشمالِه [3] . والمَفْصِلُ لم يَقُل به سوى هذا الفاضلِ على ما حقّقناه في محلَّه [4] . ونبّه عليه الشهيدُ رحمه الله في الذكرى [5] وغيرِه [6] ، فكيف يحصلُ الظنّ بنقل الإجماع في مسألةٍ ظاهرةِ الخلافِ واضحةِ الأدلَّةِ على ما خالف .
وأمّا ما اتّفق لكثيرٍ من الأصحابِ خصوصاً للمرتضى في الانتصار وللشيخِ في الخلافِ مع أنّهما إماما الطائفةِ ومقتدياها في دعوى الإجماعِ على مسائلَ كثيرةٍ مع اختصاصِهما بذلك القول مِن بين الأصحابِ أو شذوذِ الموافقِ لهما [7] فهو كثير لا يقتضي الحالُ ذكرَه . ومِنْ أعجبِه دعوى المرتضى في الكتاب إجماعَ الإماميّةِ وجعلَه حجّةً على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كلّ ركعةٍ للركوعِ والسجودِ والقيامِ منهما [8] ، ووجوبِ رفعِ اليدين



[1] ادّعى العلامة الإجماع على ذلك في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 170 ، المسألة 51 ، فقط حيث قال : « إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » ولم يدّع الإجماع عليه في سائر كتبه ، منها : « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 203 « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 10 « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 44 « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 125 ، المسألة 78 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 71 و 74 .
[2] « المغني » ج 1 ، ص 189 « مبسوط السرخسي » ج 1 ، ص 9 « أحكام القرآن » ج 2 ، ص 579 .
[3] « المغني » ج 1 ، ص 189 « مبسوط السرخسي » ج 1 ، ص 9 « بدائع » الصنائع » ج 1 ، ص 7 .
[4] انظر « روض الجِنان » ص 36 .
[5] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 150 .
[6] « البيان » ص 47 - 48 .
[7] انظر رسالة « مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه » المطبوعة في المجلَّد الثاني من رسائل الشهيد الثاني .
[8] لم نجدْه في « الانتصار » صريحاً نعم قال في « الانتصار » ص 147 - 148 ، المسألة 45 : « وممّا انفردت به الإمامية القولُ بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ، لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلا في الافتتاح للصلاة والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة » . واستظهر منها العلامة وجوب التكبير في الركوع والسجود ، حيث قال في « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 188 ، المسألة 106 : « أوجب السيد المرتضى رحمه الله رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود » .

238

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست