responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230


الكلامُ على القولِ الثالثِ وهو القولُ بعدم شرعيّتِها حالَ الغَيْبةِ مطلقاً قَد عرفتَ فيما أسلفناه [1] أنّ القائلَ بهذا القول شاذّ بالنسبة إلى جملةِ أصحابنا بل جملةِ المسلمين ، وأنّه منحصر في قائلَيْنِ وهما سلارُ وابنُ إدريسَ [2] ، وأمّا غيرُهما فإنْ مال إليه في كتابٍ فقد خالفه في غيرِه ، كالمرتضى على ظاهر ما عرفتَ مِنْ كلامه [3] ، والعِمةِ حيثُ مال إليه في المنتهي [4] وفي كتاب الأمر بالمعروف من التحرير [5] ، والشهيد حيث قال في الذكرى : « إنّ هذا القولَ متوجّه وإلا لزم الوجوبُ العيني » [6] . ومثلُ هذا لا يُعدّ قولًا خصوصاً بعدَ الرجوعِ عنه في كتابٍ آخرَ متأخّرٍ عنه [7] . وأمّا نقلُ القول به عَنِ الشيخ رحمه الله في الخلاف



[1] في ص 21 .
[2] كما تقدّم في ص 23 .
[3] في ص 21 .
[4] « منتهى المطلب » ج 5 ، ص 460 .
[5] « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 158 .
[6] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 106 .
[7] راجع ما تقدّم في ص 23 .

230

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست