responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > القولُ بعدم شرعيّة الجمعة في الغَيْبةِ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد الشبهة الأولى لهذا القول : الإجماع < / فهرس الموضوعات > فقد عرفتَ أنّه ليس بصحيحٍ [1] ، وكذا نقلُه عن أبي الصلاح ، وقد حقّقناه سابقاً [2] .
وجملةُ ما احتجّ به القائلون بهذا القولِ مِن ثلاثة أوجُهٍ كالقول السابق :
الأوّل : أنّ شرطَ انعقاد الجمعة الإمامُ أو مَن نصبه لذلك إجماعاً كما مرّ ، وفي حال الغيبةِ الشرطُ منتفٍ فينتفي الانعقادُ لامتناع ثبوتِ الشرط مع انتفاء المشروطِ .
الثاني : أنّ الظهرَ ثابتة في الذمّةِ بيقينٍ ، فلا يبرأ المكلَّفُ إلا بفعلها .
الثالث : أنّه يلزم مِنْ عدم القول به الوجوبُ العيني لإفضاء الأدلَّة إليه ، والمسوغون لها لا يقولون به ، كما أشارَ إليه في الذكرى .
والجوابُ عَنِ الشبهة الأُولى : بمنع الإجماع على خلاف صورةِ النزاع ، وقد عرفتَ سندَه [3] . وعلى تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريمُ فعلها حالَ الغَيبة مطلقاً كما زعمه هذا القائلُ ، فإنّ الفقهاءَ نُوّابُ الإمام عليه السلام على العموم بقول الصادق عليه السلام :
انظرُوا إلى رجلٍ قد روى حديثَنا وعَرَفَ أحكامَنا فَارْضَوْا به حاكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكِماً ، الحديث [4] .
وغيرِه ممّا في معناه . وجعله حاكماً مِنْ قِبَلِه على العموم الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفةُ الإمام كالقضاء وإقامةِ الحدود وغيرها تَدخلُ فيه الصلاةُ المذكورةُ بطريقٍ أولى لأنّ شرطيّتها به أضعفُ ، ومِنْ ثَمَّ اختُلف فيها بخلاف



[1] في ص 52 .
[2] في ص 47 - 49 .
[3] تقدّم في ص 38 ، التعليقة 2 .
[4] سبق تخريجه في ص 40 ، التعليقة 2 . وفي المصدرين : « فارضوا به حكماً » بدل « فارضوا به حاكماً » .

231

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست