responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228


ما ظهر مِنْ عبارة التذكرة [1] . ودونَها في الدَّلالة عبارةُ الشهيد في الذكرى ، فإنّه قال فيها :
إذا عرفتَ ذلك فقد قال الفاضلان : يَسقُط وجوبُ الجمعةِ حالَ الغَيبة ولم يَسْقُطِ الاستحبابُ ، وظاهرُهما أنّه لو أُتي بها كانتْ واجبةً مجزيةً عَنِ الظهر . فالاستحبابُ [2] إنّما هو في الاجتماع ، أو بمعنى أنّه أفضلُ الفردَين الواجبَينِ على التخيير . وربما يُقال بالوجوبِ المضيّقِ حالَ الغَيْبة لأنّ قضيّة التعليلين ذلك ، فما الذي اقتضى سقوطَ الوجوب ؟ إلا أنّ عملَ الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ، ونقل الفاضل فيه الإجماعَ [3] . انتهى .
وفي هذه العبارةِ مع ما اشتملتْ عليه مِنَ المبالغة إشعار بعدم ظهورِ الإجماع عنده ، ومِنْ ثَمّ نسبه إلى الفاضل . وقد عرفتَ ممّا حَكَيْناه مِن عباراتِ مَنْ تقدّم ما يقدَحُ في الإجماعِ وعملِ الطائفة معاً ، ولعلَّه أشار بقوله : « وربما يقال بالوجوب المضيّق » إلى ذلك . والظاهرُ أنّ عملَ الطائفة الذي أشارَ إليه لا يتمُ إلا في المتأخّرين منهم أو مِنْ بعضهم لا مِنَ الطائفة مطلقاً ، لما سمعتَ مِن كلام المتقدّمين الذين هُم عُمدةُ فقهاء الطائفة . وما اقتصرتُ على مَنْ ذكرتُ لخصوصيّةِ قولهم في ذلك ، بل لِعَدم وقوفي على مصنّفاتهم ، ولا على باقي مصنّفات مَنْ ذكرتُ . وفي وجود ما نقلتُه فيما حضرني مِن ذلك دليل بَيّن على أنّ ذلك مِنَ الأحكام المقرّرةِ عندهم المفروغِ منها لأنّ أحداً مِنهم لم يَنْقُل في



[1] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 : « وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك » .
[2] في جميع النسخ : « والاستحباب » ، وما أثبتناه من المصدر .
[3] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 105 .

228

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست