responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 227


أو مَن نصبه ، وهذا بالإعراض عنه حقيق ، بل ينبغي رَفْعُه مِنَ البين وسَتْرُه فإنّ اجتماعَ المسلمين على طاعةٍ مِنْ طاعات الله تعالى لو توقّف على حضور الإمام العادلِ وما في معناه لَما قام للإسلام نظام ، ولا ارتَفَعَ له مَقام . وأين أنت على ما تَرتّبَ مِنَ الاجتماع في سائر الصلوات وحضورِ الخلق بعرفات وغيرِها مِنَ القُرُبات ؟ ! وبها يُشَرّفُ مقامُهم ويُضاعَفُ ثوابُهم ولم يَخْتلّ نظامُهم . بل وجدنا الخَلَلَ حالَ وجوده وحضوره أكثرَ والاختلافَ أزيدَ ، كما لا يخفى على مَن وقف على سيرة أميرِ المؤمنين عليه السلام في زمن خلافته وحالِه مع الناس أجمعين ، وحالِ غيره مِنْ أئمّةِ الضلال وانتظامِ الأمر وقلَّةِ الخلاف والشقاق في زمانهم .
وبالجملة ، فالحكمةُ الباعثةُ على الإمام أمر آخَرُ وراء مجرّدِ الاجتماع في حال الصلوات وغيرِها مِنَ الطاعات .
واعلم أنّه قد ظهر مِن كلام بعض المتأخّرين أنّ الوجوب العيني منتفٍ عَنْ هذه الصلاةِ حالَ الغَيبة ، وإنّما يَبقى الجوازُ بالمعنى الأعمّ ، والمرادُ منه استحبابُها بمعنى كونِها أفضلَ الفردَين الواجِبين تخييراً أعني الجمعةَ والظهرَ لا أنّه ينوي الاستحبابَ لأنّ ذلك منتفٍ عنها على كلّ حالٍ بإجماع المسلمين ، بل إمّا أن تجتمعَ شرائطُها فتجب ، أو تنتفي فتسقُطُ [1] .
وقد عرفتَ أيضاً أنّ هذا الحكمَ وهو وجوبُها تخييراً وإنْ كان أفضلَ الفردين لا دليلَ عليه إلا ما ادّعوه مِنَ الإجماع ، ولم يدّعِه منهم صريحاً سوى



[1] انظر « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 105 « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 378 - 379 رسالة « صلاة الجمعة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 147 .

227

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست