نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > قول المفيد ( ره ) المسألة بوجوبها مطلقا < / فهرس الموضوعات > وكلامه في الدروس [1] واللمعة [2] قريب مِنْ كلام العلامة ، حيثُ عَبّر بالفقهاءِ . كما أنّ كلامَ العلامةِ في كثيرٍ مِنْ كُتبه [3] قريب مِنْ كلام المحقّقِ [4] والشهيدِ في الذكرى والبيان ، وقد عرفتَ أنّ التعبيرَ بالفقهاء لا يدلّ على حصر الجواز فيه ، بل ولا يلائم التعبيرَ بفقدِ الشرط حينئذٍ . وعبارةُ اللمعةِ تَحتملُ معنىً آخرَ ، وهو قيامُ الفقيه مقامَ المنصوب على الخصوصِ في الوجوب العيني ، وهذا له وجه وجيه عند مَنْ يعتبرُ في وجوبِها إذنَ الإمام أو مَنْ نصبه كما عُلم مِنْ مَذهبِ الأصحابِ . وما عدا هاتين العبارتينِ مِنْ كلام مَنْ وقفتُ عليه من الأصحاب ، بينَ مُصرّحٍ بعدم اشتراط الفقيهِ وأنّ الشرطَ مُجرّدُ العدد المعتبرِ مع إمامٍ يجوزُ الاقتداء به ، وبينَ مُطلِقٍ للحكمِ أو معمّمٍ للمؤمنين بحيث يتناولُ مَوضِعَ النزاع ، وسنحكي كلامَ جماعةٍ ممّن وقفنا على كلامهم مِنَ الأعيان ، زيادةً في البيان ، على وجهٍ يُبيّنُ أنّ دعوى الإجماعِ على اشتراط الفقيه حينئذٍ مُجرّدُ حُسبان ، وأنّ هذه الدعوى لو قُلِبَتْ لقام لمدّعيها البرهانُ . فَمِمّنْ عمّمَ الحكمَ في عبارَتِه شيخُنا المتقدّمُ المفيدُ محمَّدُ بنُ النعمان ، فإنّه قال في كتاب الإشراف في عامّةِ فرائضِ الإسلامِ :
[1] « الدروس الشرعيّة » ج 1 ، ص 186 . [2] « اللمعة الدمشقيّة » ص 15 : « ولا ينعقد إلا بإمامٍ أو نائبه ولو فقيهاً مع إمكان الاجتماع في الغيبة واجتماع خمسةٍ » . [3] اختار العلامة في « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 252 ، المسألة 147 ، الجواز مطلقاً وقال في « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 43 : « فلو لم يكن الإمام ظاهراً ولا نائب له سقط الوجوب إجماعاً ، وهل يجوز الاجتماع حينئذٍ مع إمكان الخطبة ؟ قولان » وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 284 : « وهل يجوز في حال الغيبة والتمكّن مِنَ الاجتماع بشرائط الجمعة ؟ فيه قولان » وقد أفتى بالمنع في « منتهى المطلب » كما يأتي في ص 60 . [4] « المعتبر » ج 2 ، ص 297 « شرائع الإسلام » ج 1 ص 88 « المختصر النافع » ص 60 .
214
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 214