responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215


باب عدد ما يَجِبُ به الاجتماعُ في صلاةِ الجمعة عددُ ذلك ثماني عَشْرَةَ خَصلةً : الحرّيّةُ والبلوغُ والتذكيرُ وسلامةُ العقل وصحّةُ الجِسم والسلامةُ مِنَ العَمى وحضورُ المصر والشهادةُ للنداء وتخليةُ السرب ووجودُ أربعةِ نفرٍ بما تقدّم ذِكْرُه [1] مِنْ هذه الصفاتِ .
ووجودُ خامسٍ يَؤمّهم ، له صفات يختصّ بها على الإيجاب : ظاهرُ الإيمان ، والطهارةُ في المَولِد مِنَ السفاح ، والسلامةُ مِنْ ثلاثةِ أدواءٍ : البرصِ والجذامِ والمعرّةِ بالحدودِ المشينة لِمَنْ أُقيمتْ عليه في الإسلام ، والمعرفةُ بفقه الصلاةِ ، والإفصاحُ بالخطبة والقرآن ، وإقامةُ فرضِ الصلاة في وقتها مِنْ غَيرِ تقديمٍ ولا تأخيرٍ عنه بحالٍ ، والخطبةُ بما يَصدُقُ فيه مِنَ الكلامِ .
فإذا اجتمعتْ هذه الثماني عَشْرةَ خَصلةً وجب الاجتماعُ في الظهرِ يومَ الجمعةِ على ما ذكرناه ، وكان فرضُها على النصفِ مِنْ فرضِ الظهر للحاضر في سائر الأيّام [2] . انتهى المقصود مِن عبارته .
وهو صريح في أنّ المعتبرَ في إمام الجمعةِ هو المعتبرُ في إمام الجماعةِ عنده على تسهيلٍ في الشرائط أيضاً فإنّه لم يعتبر فيه العدالةَ الظاهرة كما اعتبره المتأخّرون [3] ، بل اكتفى بظاهر الإيمان الكافي في الحكمِ بالعدالةِ حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جَماعة مِنَ علمائنا المتقدّمين [4] .



[1] في المصدر : « بما يأتي ذكره » بدل « لِما تقدّم ذكره » .
[2] « الإشراف » ص 24 - 25 .
[3] كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 87 والعِمة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 14 و « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 22 ، المسألة 384 والشهيد في « البيان » ص 190 .
[4] قال العلامة في « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 513 ، المسألة 372 : « قال ابن الجنيد : كلّ المسلمين على العدالة ، إلى أن يظهر منه ما يزيلها . وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه » .

215

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست