responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


الأمرين يحصل الردّ على خصوصِ دعوى ابنِ إدريسَ المنعَ مِنْ فعلها نظراً إلى فقدِ الشرط [1] ، بإثباتِ وجودِ الشرطِ على تقدير تسليمه بأحدِ الأمرين ، الإذن للجميع والإذن للفقهاء ، فلا يتمّ القولُ بالمنعِ نظراً إلى فقدِ الشرط .
وتعليله الثاني دالّ على عدمِ اعتبار الإذنِ حينئذٍ ، وأنّه إنّما يعتبر مع إمكانه وهو حالةُ الحضور نظراً إلى عموم الأدلةِ وعدمِ وجودِ ما يدلّ على الاشتراط مطلقاً كما حقّقناه ، وجَعَل اعتمادَه على هذا التعليلِ واكتفى بإمكانِ الاجتماعِ والخطبتينِ ، وهو دالّ على ما اخترناه .
فهؤلاء المذكورونَ مِنْ علمائنا جملةُ مَنِ اسْتَنَد الشيخُ عليّ رحمه الله إلى نقلهم الإجماعَ على اشتراط إذنِ الإمامِ في شرعيّة صلاةِ الجمعة ، الشامل لموضع النزاع وهو حالُ الغَيبةِ ، حتّى التجأ بسببِ ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه ، وإلا لم تُشْرَعْ [2] .
وأنت إذا اعتبرتَ كلامَهم وجدتَه بِمَعْزِلٍ عَنِ الدَّلالةِ على ذلك ، بل لا دَلالَةَ له أصلًا ، وإنّما دلّ على حالةِ الحضور خاصّةً ، وأنّ حالةَ الغيبةِ موضعُ النزاع ومحلّ الخلاف ، وأنّ المرجح عندهم عدمُ اشتراطِ الإذن ، بل يكفي إمكانُ الاجتماع مع باقي الشرائط .
وعبارةُ الشهيدِ في البيان [3] قريبة مِنْ عبارته في الذكرى [4] في الدَّلالةِ على أنّ الشرطَ إمكانُ اجتماعِ مَنْ تنعقد بهم الجمعةُ والخطبتان [5] مِنْ غيرِ اعتبارِ الفقيه .



[1] « السرائر » ج 1 ، ص 303 ، وقد تقدّمتْ عبارتُه قبل عدّة صفحات .
[2] رسالة « صلاة الجمعة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 158 - 159 « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 379 .
[3] « البيان » ص 188 - 190 .
[4] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 104 105 .
[5] في جميع النسخ : « والخطبتين » بدل « والخطبتان » .

213

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست