نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 212
وفي هذه العبارةِ دَلالة واضحة على أنّ الإجماعَ المدّعى إنّما هو حالة الحضورِ ، وأما حال الغَيبةِ فالأكثرُ على عدمِ اعتبارِه . وتعليلُه الأوّلُ يشتمل على أمرين : أحدهما : أنّ الإذنَ حاصل لجميع المكلَّفين مِنَ الأئمّةِ الماضين كما تدلّ عليه الرواياتُ التي أسلفناها ، فهو كالإذنِ مِنْ إمامِ الوقتِ ، وليس المرادُ منه أنّ الإذنَ حاصل للفقيه ، لوجهين : أحدهما : أنّه جعلَه كقولِ الشيخِ في الخلاف ، واستدلّ عليه بإطلاقِ خبرِ زرارةَ ، كما حقّقناه سابقاً . وعبارةُ الشيخِ في الخلاف دالَّة على ما قلناه مِنْ أنّ الأئمّةَ عليهم السلام أذِنوا بمضمون تلك الأخبارِ للمؤمنين أن يجتمعوا ويُصلَّوا الجمعةَ كيف اتَّفق مع الإمكانِ ، كما تُرشد إليه صحيحةُ منصورِ بن حازمِ السابقةِ وغيرِها ، وسننقل عبارةَ الخلاف فيما بعدُ [1] إن شاء الله تعالى لنبيّنَ دَلالتَها على ذلك . والوجه الثاني أنّه عَطَفَ الإذنَ للفقيه على ما ذكره سابقاً بقوله : « ولأنّ الفقهاءَ يُباشرون » إلخ . وهو يقتضي المغايرةَ بين الأمرين . والأمر الثاني : أنّه على تقديرِ التنزّلِ والاعترافِ بعدم الإذنِ مِنَ الأئمّةِ لعامّة المؤمنين فهو متحقّق للفقهاء بقوله عليه السلام : « انظروا إلى رجلٍ قد روى حديثَنا إلى قوله : فإنّي قدْ جعلتُه عليكم حاكماً » [2] . ولهذا يباشرونَ بهذا الإذن ما هو أعظمُ مِنَ الجمعةِ كالحُكمِ بينَ الناسِ وإقامةِ الحدودِ وغيرِها . وبهذين
[1] سيأتي نقل عبارة « الخلاف » في ص 53 ، التعليقة 3 . [2] « الكافي » ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، و ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ، باب من إليه الحكم و ، ح 6 ، وص 301 - 302 ، ح 845 ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 .
212
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 212