responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211


- ثمّ أخذ في ذكر شروط النائب إلى أن قال - : التاسع : إذنُ الإمامِ له كما كان النبيّ صلَّى الله عليه وآله يَأذَنُ لأئمّةِ الجُمُعاتِ وأميرُ المؤمنين عليه السلام [ بعدَه [1] ] وعليه إطباقُ الإماميّةِ هذا مع حضورِ الإمام عليه السلام وأمّا مع غَيبته كهذا الزمانِ ففي انعقادِها قولانِ ، أصحّهما وبه قال معظم الأصحاب الجوازُ إذا أمكن الاجتماعُ والخطبتان ويُعلَّل بأمرين :
أحدهما : أنّ الإذنَ حاصل مِنَ الأئمّةِ الماضينَ عليهم السلام ، فهو كالإذنِ مِنْ إمام الوقتِ ، وإليه أشارَ الشيخُ في الخلافِ [2] ، ويؤيّدُه صحيحُ زرارةَ قال : حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاةِ الجمعةِ حتّى ظننتُ أنّه يريدُ أنْ نأتِيَه ، فقلت : نغدو عليك ؟ قال : « لا ، إنّما عنيتُ عندَكم » [3] . ولأنّ الفقهاءَ حالَ الغيبةِ يُباشِرونَ ما هو أعظمُ مِنْ ذلك بالإذنِ كالحكم والإفتاء ، فهذا أولى .
والتعليل الثاني : أنّ الإذنَ إنّما يُعتبر مع إمكانه ، أمّا مع عدمه فيسقط اعتبارُه ، ويَبْقى عمومُ القرآنِ والأخبار خالياً عَنِ المُعارِضِ .
ثمّ نَقَلَ صحيحةَ عمرَ بن يزيدَ السالفةَ [4] وصحيحةَ منصورِ بن حازمٍ : « يُجَمّعُ القومُ يومَ الجمعةِ إذا كانوا خمسةً فما زادَ . والجمعةُ واجبة على كلّ أحدٍ لا يُعْذَرُ الناسُ فيها إلا خمسة ، [5] إلخ » ثمّ قال : والتعليلانِ حسنانِ ، والاعتمادُ على الثاني [6] انتهى .



[1] أضفناه من المصدر .
[2] سيأتي نصّ كلام الشيخ في « الخلاف » في ص 53 ، التعليقة 3 .
[3] تقدّم تخريجه في ص 10 ، التعليقة 1 .
[4] تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 5 .
[5] تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 4 .
[6] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 100 - 105 .

211

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست