responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205


جَمّعوا إذا كانوا خمسةَ نفرٍ [1] .
وبالروايات السابقة [2] .
وهذا كما ترى صريح في جوازِ فِعلِها حالَ الغَيبةِ بدون إذنِ الإمامِ عملًا بإطلاق الروايات وأنّ الإجماعَ الذي ادّعاه إنّما هو حالة الحضورِ ، وإلا لما أمكنه مخالفتُه وأنّ المرادَ بالوجوبِ العيني بدليل أنّه كَنّى عن حكمِها حالَ الغَيبةِ بالاستحباب ، ومراده كونُه أفضلَ الفردين ، كما قرّرناه سابقاً ، وجَعَل ضابطَ شرطِ الوجوبِ حينئذٍ إمكانَ الاجتماعِ والخطبتين .
وقال بعد ذلك في موضعٍ آخرَ مِنَ الكتابِ :
لو كان السلطانُ جائراً ثمّ نصب عدلًا استحبّ الاجتماعُ وانعقدتْ جمعةً . وأطبق الجمهورُ على الوجوبِ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمامَ العادلَ أو مَنْ نصبه شرطُ الوجوبِ ، والتقديرُ عدمُ ذلك الشرطِ أمّا الاستحبابُ فلِما بيّنّاه من الإذن مع عدمه [3] . انتهى .
وهذا أيضاً صريح في أنّ دعوى الإجماع المذكورِ إنّما هي في حالةِ الحضورِ وأنّ المرادَ الوجوبُ العيني ، لا التخييري المُعبّرُ عنه بالاستحبابِ وأنّ العدلَ كافٍ في إمامةِ الجمعةِ حينئذٍ ، إذ لا تصحّ إرادةُ الإمام العادلِ بالعدلِ المنصوب لاعترافه بفقد الشرطِ حينئذٍ وهو حضورُ الإمام العادلِ أو مَنْ نصبه ولأنّ الصلاةَ معه حينئذٍ تكون واجبةً ، إذ لا فرقَ بَيْنَ نصبِ الجائر له وعدمِه في الوجوبِ . فتعيّنَ أنّ المرادَ به مطلقُ العدلِ فقيهاً كان أم لا ، وأنّ فِعلَها حالَ



[1] « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 238 - 239 ، ح 634 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 16 « الاستبصار » ج 1 ، ص 420 ، ح 1614 ، باب القوم يكونون في قرية هل ، ح 2 .
[2] « المعتبر » ج 2 ، ص 297 .
[3] « المعتبر » ج 2 ، ص 307 .

205

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست