responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206


الغيبةِ بدون إذنه مأذون فيه مِنْ جهة الرواياتِ المذكورةِ وإن لم يكن هناك منصوب مِنَ الإمامِ لاعترافه بفقد الشرطِ حينئذٍ . وهذا كلَّه واضح صريح مِنَ العبارةِ فكيف يُجْعل دليلًا على موضعِ النزاعِ ؟
ولكن بقي في الكلام شيء ، وهو أنّ الإمامَ إن كان شرطاً عنده مِنْ حيث الأدلةُ المذكورةُ ، فكيف يَستَدِلّ بإطلاقِ النصوصِ أو بعمومِها على الجوازِ بدونِ الشرطِ ؟ إذ ليس في تلك الأدلَّةِ إشعار بتقييد الشرطِ بحال حضوره ، كما لا إشعارَ لتلك النصوصِ بأنّ الجوازَ بدون حضورِه أو نائبِه مقصور على تعذّره .
بَلِ التحقيقُ أنّ تلك الأدلَّةَ لا تُوصِلُ إلى المطلوبِ مِنَ الاشتراط كما قرّرناه ، والنصوصُ الدالَّةُ على شرعيّتِها بل وجوبِها مطلقاً غيرُ مقيّدَةٍ بحال الغَيبةِ ، فلا وجه لتقييدِها .
وبقي استدلالُه على اشتراطِ كونه عادلًا بما ذكره مِنْ أنّ مادّةَ الاختلافِ لا تَنْحَسِمُ إلا به ، إلى آخر ما ذكره .
فيه ما لا يخفى مِنْ أنّ الاجتماعَ على هذه العبادةِ المخصوصةِ ونظائرِها لا يتوقّفُ على مثلِ ما ذَكر ، ضرورةَ تحقّقِ هذا الاجتماعِ بل ما هو أعظمُ منه في جميعِ الأوقاتِ خصوصاً بمنى وعرفات وغيرِهما مِنْ مَجامع العباداتِ ، ولم يحصل شيء مِنْ تلك المحذوراتِ ، كما يظهر بأدنى تأمّلٍ . وهذه الجَماعةُ في الصلاة اليوميّةِ مشروعة مندوب إليها ، وإن عظم الجمعُ أضعافاً كثيرةً كَما [1] يحصلُ به الجمعُ في الجمعةِ في كثيرٍ مِن أفرادها ، ولا يَعْتبر الشارعُ فيها



[1] في النسخ : « لَما » بدل « كما » .

206

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست