نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 204
أمّا مَنْ صرّح بدعوى الإجماعِ وجعله المرحومُ الشيخُ عليّ عمدتَه في الاستدلالِ [1] فأوّلُهم المحقّقُ أبو القاسمِ جعفرُ بنُ سعيدٍ رحمه الله فإنّه قال في المعتبر : « مسألة : السلطانُ العادلُ أو نائبُه شرطُ وجوبِ الجمعةِ ، وهو قولُ علمائنا » [2] ثمّ استدلّ عليه بما ذكرناه سابقاً مِنْ فعلِ النبيّ صلَّى الله عليه وآله والخلفاءِ بعدَه ، وبروايةِ محمد بن مسلم [3] . واستدلّ على اشتراطِ عَدالَتِه بِأنّ الاجتماعَ مَظِنّةُ النزاعِ ومَثارِ الفِتَنِ غالباً ، والحكمة موجبة لِحَسْمِ مادّةِ الاختلاف ، ولن يستمرّ إلا مع السلطانِ العادلِ إذِ الفاسقُ يسرعُ إلى بواعثِ طبعه ومَرامي أهْوِيَته لا إلى مَواضع المَصلحةِ [4] . انتهى كلامه . والكلام عليه كما أسلفناه في مُجملِ الجوابِ بأنّ هذا الشرطَ المدّعى عليه الإجماعُ مع تسليمه إنّما هو حالُ حضورِ الإمامِ ، أو في وجوبِها العيني ، والذي يوجِبُ ذلك أنّه قال بعد ذلك : لو لم يكنْ إمامُ الأصلِ ظاهراً سقط الوجوبُ ولم يَسقُطِ الاستحبابُ ، وصُلَّيتْ جمعةً إذا أمكنَ الاجتماعُ والخطبتان [5] . ثمّ استدلّ عليه بروايةِ الفضل بن عبدِ الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قريةٍ صلَّوا الجمعةَ أربعَ ركعاتٍ ، فإنْ كان لهم مَنْ يَخْطُبُ
[1] رسالة « صلاة الجمعة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 144 و 158 . [2] « المعتبر » ج 2 ، ص 279 . [3] تقدّم تخريجها في ص 25 ، التعليقة 1 . [4] « المعتبر » ج 2 ، ص 280 . [5] « المعتبر » ج 2 ، ص 297 .
204
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 204