responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201


إيجابَها على مَن دونَهم بخلافِ هذا الخبرِ ، فإنّهُ نفى فيه وجوبَها على أقلَّ مِنَ السبعةِ .
ورابعها : أنّه على تقديرِ سلامَتِه من هذه القوادح يمكنُ حملُه على حالةِ إمكانِ حضورِ الإمام ، وأمّا مع تعذّره فيَسْقُطُ اعتبارُه ، جمعاً بين الأدلةِ . ويُؤيّدُه إطلاقُ الوجوبِ فيه الدالّ بظاهره على الوجوبِ العيني المشروطِ عند مَنِ اعتبر هذا الحديث بحالةِ الحضورِ ، وأمّا حالةُ الغَيبةِ فلا يُطلِقون على حُكمِ الصلاةِ اسمَ الوجوبِ بَلِ الاستحباب بِناءً على ذَهابِهم حينئذٍ إلى الوجوبِ التخييري مع كونِ الجمعةِ أحدَ الفردَينِ الواجِبَين تخييراً .
وخامسها : حَمْلُ العددِ المذكورِ في الخبرِ على اعتبارِ حضورِ قومٍ مِنَ المُكلَّفين بها بِعَدَدِ المذكورين أعني حضورَ سَبعَةٍ وإنْ لم يكونوا عينَ المذكورين نظراً إلى فَسادِ حَملِه على ظاهرِه مِن اعتبارِ أعيانِ المذكورين لإجماع المسلمين على عَدَمِ اعتبارِه . وقد نَبّه على هذا التأويلِ شيخُنا المتقدّم السعيدُ أبو عبد الله المفيدُ في كتاب الإشراف فقال :
وعددُهم خمسةُ نفرٍ في عدد الإمامِ والشاهِدَين والمشهودِ عليه والمُتولَّي لإقامةِ الحدّ [1] .
وسادسها : أنّ الإمامَ المذكورَ في الخبر لا يتعيّنُ حملُه على الإمامِ المطلق أعني السلطانَ العادلَ بل هو أعمّ منه ، والمتيقّنُ منه كونُ الجماعةِ لهم إمام يقتدون به حتّى لا تصحّ صلاتُهم فُرادى ونَحن نقول به .
فإن قيل : قرينةُ الإطلاقِ عطفُ « قاضيه » عليه بإعادة الضمير إليه ، فإنّ



[1] « الإشراف » ص 25 .

201

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست