responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202


الإمامَ غيرَه لا قاضي له .
قلنا : قَدِ اضْطُرِرْنا إلى العدولِ عن ظاهره لِما ذكرناه مِنْ عدمِ اعتبارِ حضورِ قاضيه وغيرِه ، وإن اعتبرنا حضورَ الإمام فلا حجّةَ فيه حينئذٍ ، وجاز إضافةُ القاضي إليه بأدنى مُلابَسَةٍ لأنّ المَحلّ بابُ تأويلٍ لا محلّ تنزيلٍ ، وبابُ التأويلِ مُتّسع خصوصاً مع دُعاءِ الضرورةِ إليه على كلّ حالٍ ، ونمنع مِن كون إطلاق الإمام محمولًا على السلطانِ خصوصاً مع وجودِ الصارف .
وسابعها : أنّ العملَ بظاهر الخبرِ يقتضي أنْ لا يقومَ نائبُه مقامَه ، وهو خلافُ إجماعِ المسلمين ، وهو قرينة أُخرى على كونِ الإمامِ ليس هو المطلقُ ، أو محمول على العدد المتقدّمِ أو غيرِه .
وثامنها : أنّه معارَض بما رواه محمّدُ بنُ مُسلمٍ راوي هذا الحديثِ في الصحيحِ عَنْ أحدِهما عليهما السلام قال : سألته عَنْ أُناسٍ في قريةٍ هل يُصلَّونَ الجمعةَ جماعةً ؟ قال : « نَعم ، يُصلَّونَ أربعاً إذا لم يَكنْ فيهم مَنْ يخطُبُ » [1] . ومفهومُ الشرط أنّه إذا كان فيهم مَنْ يخطبُ يصلَّون الجمعةَ ركعتينِ و « مَنْ » عامّة فيمَنْ يُمْكِنُه الخطبةُ الشاملِ لمنصوبِ الإمام وغيرِه ، ومفهومُ الشرط حجّة عند المحقّقين [2] . وإذا تعارضتْ روايةُ الرجلِ الواحدِ سقط الاستدلالُ بها ، كيف مع حصولِ الترجيحِ لهذا الجانبِ بصحّةِ طريقه ومُوافَقَتِه لغيره مِنَ الأخبارِ الصحيحة ، وغيرِ ذلك ممّا قد عُلِمَ !



[1] « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 238 ، ح 633 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 15 « الاستبصار » ج 1 ، ص 419 - 420 ، ح 1613 ، باب القوم يكونون في قرية ، ح 1 .
[2] « مبادئ الوصول » ص 98 - 99 .

202

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست