responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151


ج : قوله : « وإنْ قلنا : بوجوب الترتيب [ الحكمي ] القصدي ، إلخ » وهو المعنى الذي فهمه العلامةُ [1] من الترتيب الحكمي يقتضي أنّ ضَمَ قصدِ الترتيب إلى الارتماس يُغَيّر حالتَه .
وفيه نظر لأنّ الوحدة المعتبرةَ فيه بأيّ معنىً أُخِذَتْ لا بدّ من حصولها ، سواء انضمّ إليها القصدُ أم لا ، فكما يُتصوّر الحدثُ في أثنائه بالقصد يُتَصَوّر بدونه ، وكما ينتفي بدونه ينتفي مع القصد لأنّه لا يوجب زيادة زمانٍ على عدمه ، فإنّ المعتبرَ تحقّق الارتماس على الحالَينِ .
د : قوله : « وإنْ قلنا بحصوله أي الترتيب في نفس الغُسل وفسّرناه بتفسير الاستبصار من أنّ معنى الترتيب الحُكمي أنّ المرتمس إذا خرج من الماء حُكِمَ له أوّلًا بطهارة رأسه ، ثمّ جانبه الأيمن ، ثمّ جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتّباً [2] فيمكن انسحابُ البحث فيه » .
فيه نحو ما تقدّم ، من أنّ حصولَ هذا الحكم في نفسِهِ لا يقتضي زيادةَ زمانٍ على عدمه ، والمعتبر في وقوع الحدث في الأثناء إنّما هو اتّساعُ الفعل بحيث يتحقّقُ له أوّل وآخِر ووسط ليتحقّق الوقوعُ في أثنائه . وهذه المعاني التي ذكرها بأسرِها مشترِكة في معنًى واحدٍ ، فإمّا أنْ يَثْبُتَ الحكمُ لجميعها ، أو ينتفي في الجميع ، والمعتبَرُ ما أسلفناه في أوّل البحث .
الثاني : قد استُفيد من خلالِ الأدلَّة الواقعةِ في المسألة أنّ الكلامَ إنّما هو في غُسل الجَنابة ، وهو الذي صَرّحَ به أكثرُ الجماعة [3] ، فلو كان غيره من الأغسال



[1] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 176 ، المسألة 123 .
[2] « الإستبصار » ج 1 ، ص 125 .
[3] كالشيخ في « النهاية » ص 22 والمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 196 و « المختصر النافع » ص 33 والعِمة في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 254 و « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 246 - 247 ، المسألة 74 .

151

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست