responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152


المكمّلَة بالوضوء ، ففي انسحاب البحث وطَرْدِ الخلاف فيه نظر . وقد تقدّم في بعض أدلَّة المسألة ما يقتضي قطعَهم بعدمه ، وليس بجيّدٍ فإنّ الشهيدَ رحمه الله في البيان صرّح بالمساواة بينهما قاطعاً به في باب الجَنابة منه [1] . والعِمة رحمه الله في النهاية قطع بالفرق ، وأنّ غيرَ الجَنابةِ لا يبطل بالحدثِ المتخلَّلِ ، بل يوجِبُ الوضوءَ خاصّةً [2] . مع حكمه بالإعادةِ في غُسل الجَنابةِ [3] . وفي الذكرى توقّف في الإلحاقِ ، وجَعَلَ طَرْدَ الخلافِ ممكناً [4] .
والتحقيق أنّ الدليلَ الأوّلَ والثالثَ من أدلَّة الإعادة لا يأتيانِ هنا لأنّ مرجِعَهُما إلى أنّ انتفاءَ وجوبِ الوضوء الذي هو مقتضى حكم هذا الحدثِ الطاري إنّما وقع مِن ظاهر الإجماع على انتفاء الوضوء في غُسل الجَنابة ، وهذا المعنى منتفٍ هنا لأنّ الوضوءَ يجامِع هذا الأغسالَ ، فينبغي أنْ يَعْمَلَ هذا الحدثَ عمله وهو إيجاب الوضوء إذا لا مانع منه .
وأمّا الدليلُ الثاني من أدلَّته فيمكن سَوْقُهُ هنا بأنْ يقالَ : إنّ هذا الحدث لو وقع بعد تمام الغسل نقضه ، فلأبعاضه أولى فيجب إعادةُ الغُسل لأنّه ماسّ للميّت أو حائض أو أُختاها [5] ، حيثُ لم يرتفعِ الحدثُ الخاصّ . ولكن قد عرفت ضعفَ هذا الدليل وأنّ هذا الحدث لم يَنْقُضِ الغُسلَ ، وإنّما أبطَلَ استمرارَ الإباحةِ بالنسبة إلى الحدث الأصغر ، فيوجِب الوضوء ولا مانع منه هنا .



[1] « البيان » ص 55 .
[2] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 174 .
[3] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 114 .
[4] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 249 .
[5] أي المستحاضة والنفَساء .

152

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست