responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


أحدها يَقتضي رفعَ القدرِ المشترَك بينها وهو المنع ، لتوقّف الخصوصيّة على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقةِ الخارج أوِ الحاصل بل رفع حكمه وهو شيء واحد تَعَدّدَتْ أسبابُهُ وتداخَلَتْ مسبّباته . وإذا كان كذلك في المتّفِق فلِمَ لا جاز [1] في المختلِف مع نيّة رفع الأكبر والأقوى ، أو نيّة الاستباحة المطلقة ؟ وإنّما لم يُكْتَفَ بنيّة رفع الأصغر خاصّةً على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى تحت الأضعف ، ولهذا حَكَمَ جمع مِن الأصحاب بعدم دخول غُسل الجَنابةِ ونحوها تحت غسلِ المستحاضة ، لغير الانقطاع ، والمتحيّرة [2] ، لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبريّة [3] ، بل قيل : إنّ غسلَ الجَنابةِ يُجزئ عن غيره ولا يُجزئ غيرُه عنه [4] لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، فليكنْ هنا كذلك مع ما بينَ الحدثَينِ مِن الاختلاف حكماً وقوّةً . وقد ظهر بذلك جواب بقيّة ما ألحقه بالدليل .
وأمّا الدليل الثالثُ والرابعُ والخامسُ فمشتَرَك بينَ القولَينِ الآخَرينِ ، فلا ينافي مطلوبَنا بل يُحَقّقه ، ويزيد في المطلوب وجودُ ما يوجب الوضوءَ .
قوله في السادس : « وجوب الإعادة في غُسل الجَنابة مع العدم في غيره ممّا لا يجتمعان إلى قوله : إنّ القائلينَ بوجوبِ إعادة الغسلِ بتخلَّلِ الحدثِ لم يُفَرّقوا بينَ الجَنابةِ وغيرها » .
وفيه منعُ أنّهم لم يُفَرّقوا ، بل جَماعة منهم قد صرّحوا بالفرق وأنّ الإعادةَ



[1] هكذا في الأصل .
[2] أي الناسية للعدد والوقت .
[3] انظر « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 112 « جواهر الكلام » ج 2 ، ص 114 136 .
[4] قاله ابنُ إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 123 - 124 .

147

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست