responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148


مخصوصة بغُسل الجنابة [1] بناء على ما تقدّم من أنّ انتفاء الوضوء مخصوص بغُسل الجَنابة وأنّهم إنّما التَجَؤوا إلى الإعادة لذلك ، ولمّا كان الوضوءُ يُصاحِبُ غيرَه مع عدم سبق الحَدَثِ كانت مصاحَبَتُه له معه أولى ، فيكفي فيه إتمامُه مع الوضوء وإنْ أوجبوا الإعادة في الجَنابة . وممّن صرّح بالفرق العلامة في النهاية ، فإنّه أوجب الإعادةَ في غُسل الجَنابة [2] ، واكتفى بإتمامه والوضوء بعدَه في غيره [3] . وسيأتي الكلامُ فيه إنْ شاء الله تعالى .
وقد ظهر من تضاعيف هذه الأدِلةِ وأجوِبتِها ما يرد على دليل القول الثالث ، وما يُجاب به عنه ، فلا تتوقّف الإفادةُ على الإعادة ، وقد عُورضَ الإلزامُ الأخير بمثله فإنّه يلزم الأخير أنّ مَنْ غَسَلَ مِنْ رأسه جزءاً يسيراً بقدر درهمٍ ثمّ يبول فإنّه يجب عليه الغُسلُ والوضوءُ ، وهذا الإلزام مشترك بين الأقوال الثلاثة ، وهو مجرّد استبعادٍ لا يُلتفت إليه وإنْ كان للكلام عليه في الجملة مَجال .
وقد تلخّص مِن ذلك كلَّه أنّ العمدةَ في القول بالإعادةِ على الإجماع على عدم الوضوء في غُسل الجَنابة ، [4] مع ثبوت تأثير الحدث كيف وَقَعَ ، ومدارَ القول بالاكتفاء بالإكمال على عدم تأثير الحدث الطارئ على الجَنابة . وحيث ثبت أنّه لا إجماعَ في الأوّل ، والتأثير متحقّق في الأحداث وإنْ تعاقَبَتْ تَعَيّنَ العملُ بالقول الثالث . ويليه في القوّة الأوّلُ ، وأضعفُها القولُ بالإكمال خاصّةً ، وأنّ إعادةَ الغُسل حينَ الحدث والوضوء بعده أحوطُ ، وإكماله ثمّ إعادتُه مع الوضوء أولى من الجميع .



[1] كالشهيد في « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 249 و « البيان » ص 65 .
[2] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 114 .
[3] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 174 .
[4] « الخلاف » ج 1 ، ص 131 ، المسألة 74 « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 244 ، المسألة 73 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 237 .

148

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست