responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146


وتوهّمُ كون الحكمِ ثابتاً قبلَ ورود الحدثِ الثاني ولم يتغيّر تبيّن فساده بما لو نوى رفعَ الحدث الثاني فإنّ الحدث يرتفع ، ولو نوى رَفَعَ حدثٍ غير واقعٍ لم يَرتَفِع ، فدلّ ذلك على أنّ لكلّ واحدٍ من الأحداث المتعاقبة تأثيراً في المنع ، ولو تداخلتْ مسبّباتُها ، لكن هذه النيّةَ لا يظهر أثرها في مصاحَبة الجَنابة للحدث الأصغر بسبب أنّ نيّةَ رفعِ الأصغرِ إنّما تُصاحِبُ الوضوءَ ولا وضوءَ هنا لدخوله في الغُسل ، والغُسل لا مدخل لنيّة الأصغرِ فيه . وتبيّنَ لك ظهورُ أثره فيما لو تقدّم الحَدَثُ الأصغرُ على الجَنابة فإنّه أثّر المنعَ وأوجب الوضوءَ قطعاً ، فلمّا طرأتِ الجَنابةُ لم يَزَلْ ذلك المنعُ بل لا دليل على زواله بغير طهارةٍ ، وإنّما دخل الوضوءُ في الغُسل اللاحق ، وارتفعَ الحدثانِ معاً بالغُسلِ ، وحينئذٍ فإذا طرأ الأصغرُ في أثناء الغُسلِ تحقّق تأثيره ، ولا غُسلَ بعدَه يدخُل وضوؤه معه بل بعض الغُسل ، فلا يزول الأصغر ويرتفعُ إلا بالوضوء .
قوله : « وإلا لَوَجب نيّتهما ابتداءً ولم يُكْتَفَ بنيّةِ أحدهما عن الآخرِ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله : وإنّما لِكلّ امرئ ما نوى [1] ، إلخ » .
قلنا : نمنعُ لزوم ذلك فإنّ الأحداثَ المجتمِعةَ حيثُ يُحْكم بتداخلِها أو تداخلِ مُزيلِها ، لا يجب معه نيّتُها أجمع إجماعاً [2] ، بل تجوز نيّة القدر المشتَركِ بينها وهو الرفعُ أو الإباحةُ ، ونيّةُ رفع أحدها إذا لم ينفِ الباقي ، ومع نفيه على قولٍ ، وهذا حكم يَعْتَرِفُ به الجميع ومنهم الخصم هنا ، وما احتجّ به هنا لا يقول به هناك ، إمّا لحديث « إذا اجتَمَعَتْ عليك حقوق أجزأك ، إلخ » [3] ، وإمّا لأنّ رفعَ



[1] تقدّم تخريجه في ص 138 ، التعليقة 1 .
[2] « السرائر » ج 1 ، ص 123 .
[3] تقدّم تخريجه في ص 141 ، التعليقة 3 .

146

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست