responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145


بحكم الجَنابة الباقي قبلَ كمالِ الغُسل . [1] ولا يخفى ضعفُ هذا الجواب بل فسادُهُ لأنّ حكمَ الجَنابةِ لم يتجدّد بتخلَّلِ الحدثِ الأصغرِ ، بل حُكمُها الذي كان قبلَ الغُسل باقٍ إلى إتمامِهِ ، وإنّما المتجدّدُ هو الأصغرُ ، فكيف يجبُ به الغُسلُ ؟ واللازمُ مِن حكمِ الجَنابةِ السابقةِ الاكتفاءُ بإتمامِ الغُسلِ ، ومِن حكمِ الحدث الطارئ وجوبُ الوضوءِ .
قوله في الثاني [2] : « إنّ الحدثَ الأصغرَ لا حكم له مع الأكبرِ ولا تأثيرَ ، والغُسلُ لا يرفعُ الحدثَينِ ابتداءً ، إلخ » .
قلنا : لمّا دلّ الدليلُ وانعقد الإجماعُ على أنّ الأحداثَ المذكورةَ سبب في وجوبِ الطهارة ، ثَبَتَ لها الحكمُ ، سواء تعدّدتْ أم اتّحدَتْ . والتداخل مع اتّفاقها أو اجتماع الأكبر والأصغر بالنسبة إلى غُسل الجَنابة ، لا لعدم تأثير الأصغر أو الثاني بل لتداخلِ الطهاراتِ أو دخولِ الوضوء في الغُسل ، وهذا الحكمُ الثابتُ في بعضِ المواردِ على خلاف الأصلِ لا يوجِبُ سقوطَ ما ثبت لها مِن السببيّة ودَلّ عليه الدليل وانْعَقَدَ عليه الإجماعُ . فالأصل فيها أنْ يكونَ كلّ واحدٍ منها سبباً تامّاً في مسبّبِهِ ، ولا معارِضَ لذلك في غُسلِ الجَنابة إلا تخيّلُ أنّ الاكتفاء بالغُسلِ لو اجتمع الأكبرُ والأصغر يَقتضي عدمَ تأثيرِ الأصغرِ . ولا حقيقةَ لهذا الخيال لأنّ التداخلَ لمّا ثبت للمتساويَينِ قوّةً وضعفاً كما في اجتماعِ أحداثٍ كثيرةٍ توجب الوضوءَ اكْتُفِيَ بوضوءٍ واحدٍ باعتبار ورود النصّ فيه لم يَبْعُدْ حينئذٍ دخولُ الأضعفِ تحتَ الأقوى ، حيث يَرِدُ به الشرعُ أيضاً كما في غُسل الجَنابة على تقدير مجامعته للوضوء بمصاحبة الحدثِ الأصغرِ .



[1] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 177 ، المسألة 123 .
[2] يعني الدليل الثاني من أدلَّة القول الثاني .

145

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست