responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142


الأصغرُ تحت الأكبرِ إذا اجتمعا معاً في حالةٍ ، كما أنّ الأغسالَ المتعدّدةَ والوضوءاتِ المتعدّدةَ بتعدّدِ أسبابها إنّما تتداخلُ مع اجتماعها ، أمّا لو طرأ سببُ أحدها بعد الشروع في الآخر لم يتداخلا ، ووجب للطارئ موجِبُه من وضوءٍ أو غُسلٍ ، فهنا كان الوضوءُ داخلًا في الغُسل ، فلمّا تجدّد موجِبُه في أثناء الغُسل لم يدخل الوضوءُ تحت باقي الغُسل لأنّ بعض الغُسل ليس بغُسلٍ .
وأمّا الإجماعُ فعلى تقدير تسليمه إنّما دلّ على أنّ الوضوءَ لا يجتمعُ مع غُسلِ الجَنابةِ بالمعنى المتقدّمِ ، وهو أنّه لا يتوقّفُ رفعُ الجَنابةِ على الوضوء مع الغُسل ، ولا رفعُ الحدثِ الأصغرِ السابقِ على الغُسل على الوضوء ، بل يكفي في رفعهما الغُسلُ ، وهذا كلَّهُ خارج عن موضِع النِّزاع ومحلّ الخلاف ، فحَيثُ لم يَتَحقّق هنا إجماع على عدم الوضوء ، وكان الحدثُ الطاريُ إنّما يوجِب الوضوءَ فلا مانعَ مِن القول بوجوبه ، حتّى لو فُرِضَ أنّه أرادَ العود إلى أوّلِ الغُسلِ لِيُدخِلَ تحته الوضوءَ لم يكن ذلك كافياً عن الوضوء أيضاً لأنّ الأجزاءَ السابقةَ مِن الغُسلِ قد خرجت عن الوجوبِ ، فإعادتُها ليس على وجه الوجوب ، والتداخُلُ إنّما يتحقّقُ في الغُسلِ الواجِب أو ما يقومُ مَقامَه ، وهذه الإعادةُ لا مَدْخلَ لها في الواجب ولا في القيام مَقامَه .
قوله في الثاني [1] : « إنّ الحدثَ لو وقع بعد تمامِ الغسلِ نَقَضَهُ ، إلخ » .
قلنا : نَقْضُه للغُسلِ ممنوع إذ لو نَقَضَهُ لأوجَبَ الغُسلُ وهو باطل إجماعاً لأنّ الناقِضَ والموجِبَ متساويانِ في غير غُسلِ الجَنابةِ بالنسبةِ إلى الوضوء ، إمّا مطلقاً ، أو مع وجوب الغايةِ ، بناءً على وجوب الطهارةِ لغيرها أو لنفسها في



[1] يعني في الدليل الثاني لأوّل الأقوال .

142

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست