responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141


يُجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوءٍ أطْهرُ من الغُسلِ ؟ » . [1] وفي الحسن عن حمّادِ بنِ عثمانَ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كلّ غُسلٍ وضوء إلا الجَنابة » . [2] وباقي الأحاديث نحو ذلك . وقد دلَّت على أنّ غُسلَ الجَنابة يُجْزئ عن الوضوء ، بمعنى أنّه يَرفع حدثَ الجَنابةَ وحدَهُ إنْ لم يكن هناك حدث أصغرُ ، ويرفَعُهما إنْ صاحَبَ الجَنابةَ حدث أصغرُ . وأمّا إذا عَرَضَ الحدثُ الأصغرُ في أثناء الغُسلِ فما بقيَ منه لا يُسمّى غُسلًا حتّى يُجزئ عن الوضوء ، والمتقدّم منه لا يُعْقَلُ تأثيرُه في رفع الحدثِ المتأخّرِ عنه .
فإنْ قلتَ : وهو حين الحدثِ الأصغرِ محدِث إذ لا تَرْتَفِعُ الجَنابة إلا بتمام الغُسل ، فقد اجتَمَعَ الحدثُ الأكبرُ والأصغرُ معاً فيتداخلانِ .
قلتُ : المعقولُ مِن النصّ والفتوى أنّ المتداخِلَ إنّما هو الطهارات التي هي مسبّبات عن الأحداث لأنفس الأسباب . وقد صُرّحَ به في صحيح زُرارةَ عن أحدهما عليهما السلام :
إذا اجتمعتْ للَّه عليك حقوق أجْزأك غُسل واحد عنها قال : وكذلك المرأةُ يُجزئها غُسل واحد لجَنابَتِها وإحرامِها وجمعتِها ، وغُسلها من حَيْضها وعيدها [3] .
وحينئذٍ فإنّما تتداخلُ الطهارتان هنا ، أعني الوضوءَ والغُسلَ بأنْ يدخلَ



[1] « الكافي » ج 3 ، ص 45 ، باب صفة الغُسل والوضوء قبله وبعده ، ح 13 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 139 ، ح 390 ، باب حكم الجَنابة وصفة الطهارة منها ، ح 81 « الاستبصار » ج 1 ، ص 126 ، ح 427 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغُسل من الجَنابة ، ح 2 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 143 ، ح 403 ، باب حكم الجَنابة وصفة الطهارة ، ح 94 .
[3] « الكافي » ج 3 ، ص 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 107 ، ح 279 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 11 .

141

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست