responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


بعض المواردِ ، وإنّما أبْطَلَ الحدثُ الطارئُ استمرارَ الإباحة بالنسبةِ إلى الحدثِ الأصغرِ لأنّ نواقضَ الصغرى لا تكون نواقضَ الكبرى اتّفاقاً ، واللازمُ حينئذٍ وجوبُ الوضوء خاصّةً لا إعادةُ الغُسل .
وأُجيب [1] أيضاً بمنع أولويّة النقضِ في الأبعاض للفرق بينَ الحالَينِ إذ بعد تمام الغُسل قد ارْتَفَعَ الحدثُ ، وأُبِيحتِ العبادةُ ، فأمكنَ طروء حكمِ الحدثِ ، بخلاف ما قبله لأنّ الحدث لا يرتفع إلا بتمام الغُسل ، فعند الإتمام يرتَفِعُ الحدثُ كلَّه .
وفيه : أنّ الأحداثَ المعدودةَ تؤثّر المنعَ ، سواء أوَقعتْ بعدَ الطهارةِ وتَحقّق الإباحةِ أم قبلَها ، وإنْ لزم منه اجتماعُ الموجِبات لأنّها معرّفات شرعيّة لا عِلل عقليّة فلا يَضُرّ اجتماعُها ، ويُنَبّهُ على ظهورِ تأثيرِها وإنْ تعاقَبَتْ أنّه لو نَوى رفعَ الحدثِ الأخيرِ في نيّةِ الطهارةِ كفى وارتَفَعَ الجميعُ ، ولو لا أنّ للآخِرِ أثراً في المنع لم تكن نيّتُه موجِبةً للرفع . وكذا القولُ لو نَوى رفعَ المتوسّط . فقد ظَهَرَ أنّ للحَدَثِ تأثيراً في المنع سَواء أوقَعَ بعدَ الطهارةِ أم قبلَها ، فيوجِب عند وقوعه موجَبَه ما لم يدخُل في غيره ، كما في دخول الوضوء في غُسل الجَنابة لو اجتمعا ، وليس هذا منه .
قوله : « فإذا انْتَقَضَ ما فعله [ بالنسبة إلى الإباحة ] وجب عليه إعادة الغُسل » .
هذا واضح المنع ومقتضٍ لكون الحدث الأصغرِ بإبطاله استمرارَ الإباحةِ الناشئةِ مِن الغُسل موجِباً لإبطالِ الغُسل ، وهو ظاهرُ البُطلان ، وإنّما أحْدَثَ



[1] المجيب هو المحقق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 275 .

143

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست