responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


قلنا : مسلَّم ، ويحتاج حينئذٍ إلى رافعٍ وهو الوضوء لعدم اجتماعه مع تمام غُسل الجَنابة .
قوله : « الوضوء ممتنع مع غُسل الجَنابةِ بالنصّ والإجماع » .
قلنا : امتناعه معه بهما إنّما هو مع اجتماعِ موجِبِ الوضوء وموجِبِ الغُسل قبلَ الشروع في الغُسل ، أمّا مع تقدّمِ بعضِ الغُسلِ على الحدثِ الأصغرِ فلا ، وكيف يكون موضع الإجماع وهو عين النِّزاع ، وقد خالف فيه من المتقدّمين مثلُ المرتضى ومِن المتأخّرين مثلُ المحَقّق ؟ ! [1] .
فإنْ قلت : هما معلوما الأصلِ والنسبِ فلا يقدَحان فيه .
قلنا : وكذلك القائل بكلّ مِن القولَينِ الآخَرَينِ معلومُ الأصلِ والنسبِ فلا يقدَح في الإجماع على خلافه ، فيُمكِنُ دعوى الإجماعِ في مقابلهما .
فإنْ قلت : لم يدّعِ أحد الإجماعَ في هذا الجانبِ بخلافِهِ هناك ، فيكون ذلك هو المرجح .
قلنا : علَّةُ الإجماع مشترِكة مِن الجانبَينِ ، وحيث لم يُؤثّرْ في أحدهما لا يُؤثّر في الآخَرِ .
والتحقيق أنّ النصّ والإجماعَ إنّما وقعا على الوجه المتقدّم وهو غير المتنازَع . أمّا النصّ فروى ابنُ أبي عُمَيرٍ في الصحيح عن رجلٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ غُسلٍ قبلَه وضوء إلا غُسلَ الجَنابةِ » . [2] وروى محمَّدُ بن مسلمٍ في الصحيحِ عن الباقر عليه السلام قال : « الغُسلُ



[1] تقدّم تخريجهما في ص 136 ، التعليقة 7 ، 8 .
[2] « الكافي » ج 3 ، ص 45 ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ، ح 13 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 139 ، ح 391 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 82 « الاستبصار » ج 1 ، ص 126 ، ح 428 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغُسل من الجنابة ، ح 3 .

140

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست