نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
بالعملِ ، أو يقال : إنّ الخَمس مجزئة والسبعُ أفضلُ ، وقد أطلَقُوا القولَ بخلافه . وفيه أيضاً وجوبُ الخَمسِ لموت الدَّجَاجَة وغيرِها ، وقد تقَدّمَ القولُ بخلافه . السادس عشر : إيجابُ خَمسٍ لذَرْقِ الدُّجَاجِ ، وفيه أنّه لا نصّ عليه مطلقاً ، ومع ذلك فقد أطلق جماعة منهم الدُّجَاجَ [1] ، وهو أقوى إشكالًا من حيثُ إنّ غيرَ الجَلال ذَرْقُهُ طاهر على الصحيحِ ، فلا وجه للحكم بوجوبِ النزح له مطلقاً ولو قيل بنَجاسَتِهِ فهو ما لا نصّ فيه ، ومنهم مَن قَيّدَه بالجلال [2] ليكون نَجِساً ، وحيثُ لا نصّ فيه ينبغي إلحاقُه به أو بالعَذِرَةِ على ما فيها مِن التفصيل ، فأمّا ما ذَكَرُوهُ مِن الخَمسِ مطلقاً فلا وجه له أصلًا . السابع عشر : إيجابُ ثلاثٍ للحيّةِ والفأرَةِ مع عدم الوصفينِ ، وقد تقدّمَ الكلامُ على حكم الفأرَة ، وأمّا الحيّةُ فلا نصّ عليها بالخصوصِ . وفي الذكرىَ أحالَ حُكمَها على الفأرَةِ والدَّجَاجَةِ المَرويّ فيهما دَلوانِ وثلاث [3] ، وهو مأخذ ضَعيف . وقال المحقّقُ في المعتبر : يمكن أنْ يُسْتَدَلّ على الحيّةِ بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سقط في البئر حَيوان صَغير فمات فيها فانْزَحْ منها دِلاء » [4] . فينزّلُ على الثلاث
[1] كالشيخ في « النهاية » ص 7 و « المبسوط » ج 1 ، ص 12 وابن حمزة في « الوسيلة » ص 74 - 75 ويحيى بن سعيدٍ في « الجامع للشرائع » ص 19 ، والعلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 27 ، المسألة 6 . [2] كسِر في « المراسم » ص 36 وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 22 وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 79 . [3] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 98 . [4] « الكافي » ج 3 ، ص 6 ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 240 ، ح 694 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 25 « الاستبصار » ج 1 ، ص 34 ، ح 92 ، باب البئر يقع فيها البعير ، ح 2 . وفي المصادر : « شيء صغير » .
110
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110