نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
وأعجَبُ منه قولُ العلامةِ في المختلف : ويمكن أنْ يحتجّ به من وجهٍ آخر ، وهو أنّ هذا جَمعُ كَثرَةٍ ، وأقلَّه ما زاد على العَشَرةِ بواحدٍ ، فيحمل عليه عَملًا بالبراءَة الأصليّة [1] . ولا يخفى عليك أنّ هذا الدليلَ لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوبَ أحَدَ عَشَرَ ، ومدّعاهُ الاكتفاءُ بعَشَرَةٍ . وأعجَبُ من ذلك قوله في المنتهى : إنّه جَمْعُ كَثْرَةٍ ، وقال : فيُحمل على أقلَّها وهو العَشَرة [2] . والمعلوم عند النُّحاةِ أنّ أقلَّ مراتبِ جمعِ الكَثرَة ما زاد على أكثَرَ مِن مراتبِ جمع القِلَّة بواحدٍ ، وأكثرُ مراتبِ جمع القِلَّة عَشَرة . والحقّ أنّ هذينِ الخبرينِ دالان على الاجتزاء بثلاثِ دِلاءٍ ، ولكن الأصحاب مُعرِضُونَ عن العمل بذلك تبعاً للشيخ رحمهُ الله ، وحيث يقال بالاستحباب فلا شُبهَةَ في تأدّيهِ بذلك . أمّا على القول بأنّه مُطَهّر فيَتَوَقّفُ على تحقّقِ الإجماع على خلافه وعدمه . ومن العَجَبِ أيضاً أنّ الشيخ في الاستبصار لمّا ذَكَرَ خبرَ عليّ بن يقطين السابقِ الذي استدلَّوا به على النَّجاسَة وفيه أنّ وقوعَ الكلب والفأرة يوجبُ نزحَ دِلاءٍ فقال : إنّ قوله : « دِلاءً » جَمعُ كَثْرَةٍ ، وهو ما زاد على العَشَرَةِ ، فلا يُمْنَعُ أنْ يكونَ المرادُ أربعينَ دَلواً كما تضمّنه غيرُهُ من الأخبار [3] . وهنا جَعَلَ مدلولَه عَشْراً ، واسْتَدلّ عليه بأنّه أكثرُ مدلوله .
[1] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 36 ، المسألة 15 . [2] « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 81 . [3] « الاستبصار » ج 1 ، ص 37 .
106
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106