responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81


< فهرس الموضوعات > مناقشة أدلة القائلين بعدم النجاسة < / فهرس الموضوعات > قوله في صحيح ابن بزيعٍ : « ماءُ البئرِ واسع الخ » [1] ، وهذا طريق حسن في الاستدلال لم يذكروه ، ولعلَّه أقوى من الجانبينِ لولا ما نُقَرّرهُ بعد ذلك . وقد نُسِبَ هذا القول إلى البُصْرَوي [2] ، وكأنّه عندهم مختصّ به ، مع أنّه لازم لكُلّ من اعتبر كُرّيةَ الجاري وحَكَمَ بعدم نَجاسَةِ البئر بالملاقاةِ فإنّ دليلَ اعتبار كُرّيّةِ الجاري وارد هنا ، وأيضاً اعتباره في الجاري يدلّ على اعتباره في البئر بطريقٍ أولى لأنّ كثير الجاري لا يَنفَعِلُ بالمُلاقاةِ إجماعاً ، وكثيرُ البئرِ مختَلَف فيه ، فيكون أضعفَ منه ، فإذا حُكِمَ بانفعال قليل الجاري بالملاقاةِ لزم القول بانفعالِ البئر بطريقٍ أولى ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الأخبار المتناوِلِ لهما ولغيرهما مِن أفراد المياه ، وحينئذٍ فيكون قول البُصْرَوي قولًا للعِمةِ [3] ، ولمن قال بمقالته في المسألتين وهو واضح وإنْ لم يُصَرّحوا به ، فيبقى الكلام في القولينِ المتقابلينِ .
وقد أَورَدَ كلّ من الفريقينِ على حُجّةِ الآخرِ مناقضاتٍ معارَضاتٍ نحن نُشِيرُ إليها مع ما يَرِدُ عليها .
فنقول : أمّا أصحاب القول المشهور فقد أجابوا عن الحديث الأوّلِ مِن أحاديث الطهارة بأنّه مكاتَبة يَضْعُفُ عن الدَّلالة وبعدم التصريح بأنّ المُجيبَ الإمامُ وبأنّ المراد بالفَسادِ المنفيّ فسادُ الكُلّ دون الفَسادِ الكُلَّي أي لا يُفْسِدُه فَساداً يوجِبُ التعطيلَ ، كما قال النبيّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم : « المؤمنُ لا يَخْبُثُ » [4] أي



[1] سبق تخريجه .
[2] نسبه إليه الشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 72 .
[3] « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 24 ، المسألة 6 .
[4] « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 109 ، ح 279 ، 281 ، باب عرق الجنب وأنّ المسلم لا ينجس ، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 178 ، ح 534 ، 535 ، باب مصافحة الجنب و « سنن النسائي » ج 1 ، ص 145 - 146 ، باب مماسّة الجنب ومجالسته ، وفي المصادر : « إنّ المسلم لا ينجس » و « إنّ المؤمن لا ينجس » .

81

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست