responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80


وروايةُ عُيَينَةَ عنه عليه السلام [1] ، وروايةُ يعقوبَ بنِ عُثَيْمٍ عنه عليه السلام [2] .
وهذه الرواياتُ الأخيرةُ حُجّةُ الشيخ في كتابَي الأخبار على نَجاسَتِهِ وعدم وجوب إعادة الصلاة وتطهيرِ الثوب منها قبل العلم بحالها [3] ، وحُجّة البُصْرَوي روايةُ الحسن بن صالح الثوْري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كان الماءُ في الرَّكيِ كرّاً لم يُنَجّسْه شيء » [4] والمراد من الرَّكيِ الآبارُ لغةً [5] وعرفاً .
واعْلَمْ أنّ الرواياتِ التي استَدَلَّ بها الشيخُ على عدم الإعادة ظاهرة في الطهارة ، عاضِدة لما دلّ عليها منها والحُكمُ بالنَّجاسَةِ مع عدم وجوب إعادةِ الطهارة وغَسْلِ الثوب الذي باشَرَها مخالف لأُصولِ المذهب ، فهذا القول ساقط ، وكذا الآخر من حيث الاستدلال بالخبر فإنّ طريقَهُ ضعيف بالحسن بن صالح فإنّه زيدي بُتْريّ [6] .
نعم يمكن الاحتجاجُ له بعموم قوله عليه السلام : « إذا بلغَ كُرّاً لم يُنَجّسهُ شيء » [7] فإنّه متّفق على معناه وعلى العمل بمفهومه ، وتُحْمَل أخبار النَّجاسَةِ على ما لا يبلغ منه الكُرّ وأخبار الطهارة على ما بلغ منه كرّاً جمعاً ، وبقرينة



[1] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 233 ، ح 673 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 4 « الاستبصار » ج 1 ، ص 31 ، ح 83 ، باب البئر يقع فيها ما يُغيّرُ أحد أوصاف الماء ، ح 4 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 233 ، ح 674 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 31 ، ح 84 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّرُ أحد أوصاف الماء ، ح 5 .
[3] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 232 « الاستبصار » ج 1 ، ص 32 .
[4] « الكافي » ج 3 ، ص 2 ، باب الماء الذي لا يُنَجّسُه شيء ، ح 4 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 408 ، ح 1282 ، باب المياه وأحكامها ، ح 1 « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 ، ح 88 ، باب البئر يقع فيها ما يُغَيّرُ أحد أوصاف ، ح 9 .
[5] « الصحاح » ج 6 ، ص 2361 « لسان العرب » ج 14 ، ص 333 ، « ركا » .
[6] كما قاله الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 408 و « الاستبصار » ج 1 ، ص 33 . وانظر الكلام حول البُترية في « منتهى المقال » ج 7 ، ص 346 - 347 ، رقم 4113 .
[7] راجع « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 414 ، ح 1308 ، باب المياه وأحكامها ، ح 27 « الاستبصار » ج 1 ، ص 11 ، ح 17 ، باب كمّيّة الكرّ ، ح 6 وفيهما « إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء » .

80

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست