نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82
لا يصيرُ في نفسه خَبَثاً ، وكقول الرضا عليه السلام : « ماء الحمّام لا يَخْبُثُ » [1] . مع أنّه يجوز أنْ تَعْرِضَ له النَّجاسَةُ [2] ، وهذا وإنْ كان خلافَ الظاهِر إلا أنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ . وعن الخبرينِ الآخرينِ بأنّ البئر يقع على النابعةِ والغديرِ ، فلعلّ السؤال عن بئرٍ ماؤها محقون ، فتكون الأخبارُ الدالَّةُ على وجوب نزح البئر عن أعيان المنزوحاتِ مختصّةً بالنابعة ، ويكون هذا مُتَناوِلًا لغيرها ممّا هو محقون [3] وعن الثاني بالخصوص بأنّ العَذِرَة والسرقينَ أعمّ مِن النجسِ ، فلا يدلّ على الخاصّ وبأنّ السؤال وقع عن وقوع الزنبيلِ المشتمل عليهما ، وذلك لا يستلزم إصابَتَهما الماءَ وإنّما المُتحقّقُ إصابةُ الزنبيل خاصّةً ، وبإمكان أنْ يُرادَ « لا بأس » بعد نزح الخمسينَ . وعن الثالث بأنّ حمّاد ، الراوي عن معاويةَ ، مقول بالاشتراك على جَماعةٍ ، منهم الثقةُ وغَيرُهُ فلعلَّه غيرُ الثقة وبأنّه يَدُلّ بصيغة « ما » العامّةَ فيما لا يَعْقِلُ ، فيكون الترجيح لجانب الأحاديث الدالَّة على أعيانِ المنزوحاتِ تقديماً للخاصّ على العامّ [4] ولمعارَضَة الأخبارِ الكثيرةِ لها . وأكثرُ هذه الأجوبةِ للمحقّق في المعتبر [5] ، وفيه نظر : أمّا الأوّلُ فلأنّ المُكاتَبَةَ معمول بها ، وظاهر الضمير عودهُ إلى الإمام لأنّه
[1] « المعتبر » ج 1 ، ص 56 « غاية المراد » ج 1 ، ص 70 . [2] لاحظ « غاية المراد » ج 1 ، ص 70 . وفي بعض النسخ : « إذا لا يفسده » بدل « أي لا يفسده » ، وتأمّل فيما يأتي من المصنّف في ردّ هذا الجواب . [3] هذا الجواب من المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 57 . [4] لاحظ « غاية المراد » ج 1 ، ص 70 . [5] « المعتبر » ج 1 ، ص 57 .
82
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 82