responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 688


< فهرس الموضوعات > مسألة في القسمة ، وشرح عبارة من الشرائع < / فهرس الموضوعات > قوله في مسألة القسمة حكايةً عن الشرائع :
ولا يخرُج في هذه على السهامِ بل على الأسماء إذ لا يؤمنُ من أن يُؤدّي إلى تفرّقِ السهام وهو ضرر [1] . وإنّ الصحيح أن يقالَ : ولا يخرجُ في هذه على الأسماءِ بل على السهام لأنّ تصوير المسألةِ صريح في إخراجِ الأسماءِ على السهام ، ولا يصحّ في هذه الصورةِ إخراجُ السهامِ على الأسماءِ لما ذكره المصنّفُ [2] . والعِمةُ في القواعِد [3] صرّحَ بذلك .
هذا الكلامُ جيّد ، ولو عبّر بما ذكرهُ العلامةُ كان حسناً ، وبذلك عَبّر جماعة [4] ، ولكن ما ذكرهُ المحقّقُ لا يبلغُ حدّ الفسادِ ، وقد وافقه على نظيرها العلامةُ في الإرشادِ [5] ، وذكرها غيرهما .
ومعنى قولِهم : « ولا يخرُج على السهام » أنّهُ لا تُكتبُ ابتداءً أسماءُ السهام ، بأن تُجعلَ الرقاعُ ستّةً على وِفقِ السهام وتُخرَجُ على السهام ، بأن يعيّن أحد الشركاءِ الثلاثة أوّلًا ، وتُخرَجُ السهامُ ، فأيّ سهم خرج جُعِلَ له ، فإن كان صاحبُ النصف أخذ السهمَ ، ثمّ أُخرجَ له سهمان آخران وإن تفرّقت ، ثمّ يخرج لصاحب الثلث مثلًا سهمان كذلك وهكذا ، فإنّ في ذلك ضرراً بتفرّق السهام كما ذُكرَ .
وإنّما تخرجُ على الأسماءِ ، بمعنى أنّهُ يُكتَب ثلاث رقاع كما ذكرهُ المصنّفُ كأسماءِ الشركاءِ ، ويخرجُ في ظَهرِ اسمِهِ أخذَ السهمَ الذي جُعِلَ أوّلَ السهامِ لأنّ المفروضَ كونها مرتّبةً قَد جُعِلَ لها أوّل وثان إلى الآخر ، وأُكمل



[1] « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 94 .
[2] أي المحقّق في « شرائع الإسلام » .
[3] « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 463 - 464 .
[4] منهم الشهيد في « الدروس الشرعيّة » ج 2 ، ص 118 .
[5] « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 434 .

688

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست