responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 685


< فهرس الموضوعات > العقد على امرأتين لمن عنده ثلاث زوجات < / فهرس الموضوعات > الفضلاء كلّ وجهه في غايةِ الضعفِ والسقوطِ ، بل لا يكادُ في زمانِنا الفاضل يُكمِلُ تقريرَ وجهه حتّى ينتقض عليه ، ومن ذلك لا يخرج عن القول ، فكيف مجرّدُ الاحتمالِ الذي لا قائل به ، وقد أخّرَهُ المصنّفُ لضعفه عن جميع الاحتمالاتِ ، واطَّرَحه في التحرير [1] فلم يجعله احتمالًا أصلًا .
الإنصافُ يقتضي أنّ هذا خير من جعله عين القولِ الأوّلِ الذي قد جزم به ، ثمّ يجعلُهُ احتمالًا بعدَ مسافةٍ بعيدةٍ ، وأدخلُ في تشييد طريقِ المصنّفِ وسَدادِ قوله وسلامته عن التهافُتِ ، وجميع ما ذكرهُ السيّد دام شرفه في دفع هذا الاحتمالِ ، وأنّ حقيقة الكشف عن سبق المِلكِ يأباه ، إنّما اقتضى ضعفَه وضعفَ مأخَذِه ، ولكنّه لم يدفعْ أصلَ الاحتمالِ ، فإنّ إثباتَهُ في مثل هذا المحلّ ممّا يكفي فيه ما هو أقلُّ من هذا التوجيهِ . هذا ، مع أنّ المُطَّلِعَ على حقيقة الحال وتصرّفاتِ المصنّفِ قدّس اللهُ روحَهُ يعلمُ أنّ مثلَ هذه الاحتمالاتِ ليست من استخراجِ المصنّفِ ، وإنّما هي تفريعاتُ الشافِعةِ أخذها في كتبه ، واختارَ منها ما هو الحقّ ، واطَّرحَ منها الباقي ، وجعلهُ احتمالًا أو وجهاً . وقد كانت كُتُب أصحابِنا رحمهم الله خاليةً من ذلك كلَّه ، وما هذا شأنُهُ يكفي في توجيهه ما ذكرناهُ . والكلامُ على باقي مقاصِدِ المسألةِ وما في تضاعيفِ الكلامِ عليها من الطرفينِ خارج عن مطلبنا في هذه الحاشية . والله الموفّقُ .
قوله في مسألة العقد على اثنتينِ لمن معه ثلاث :
إنّ من الصورِ التي يتّفقُ فيها ذلك كونَ عقد أحدهما فضوليّاً فيكونُ العقدُ على وقتٍ واحدٍ ، وأحدُهُما أسبقُ من الآخرِ باعتبارِ تمام ما يُعتبرُ فيه ، وتوقّفُ عقد



[1] « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 151 .

685

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست