responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 686


الفضولي على الإجازةِ المتأخّرةِ .
هذا كلامُ حقّ . وأمّا بناؤهُ على القولِ بأنّ الإجازةَ جزءُ السبب ليكُونَ أثرُ العقدِ مُتأخّراً عن الآخَرِ . وأمّا لو قلنا : بأنّ الإجازةَ كاشِفة عن سبق تمامِيّةِ العقد من حينه لم يتحقّقِ السبقُ . وإنّ ذلك حكم لا شبهةَ فيه فغيرُ واضح .
والإنصافُ هنا أنّ كلامَ كلّ من الفريقينِ مُوجّه ، وله صوره فإنّ الكشفَ لمّا كان مُقيّداً بسبق تمامِيّةِ العقدِ وترتّبِ أثرِه من حين العقد أفادَ اقترانَ العقدَينِ حينَ الإجازةِ في زمانِ العقد ، وظاهر حقيقةِ الكشفِ كاشف عنه بناء على ما ذهب إليه الشيخ عليّ قدّس سرّه . [1] والالتفاتُ إلى أنّ أحدَ العقدَينِ وهو الذي لم يتوقّف على الإجازةِ قد تمّ قبل حصولِ الإجازة ، وبه تمّ العددُ المعتبرُ قبل أنْ يتمّ السببُ المُصَحّحُ لعقد الثانية ، وأنّهُ إنّما تمّ ذلك العقدُ وكشف عن سبق تماميّته بعد الحكم بصحّةِ الأوّلِ وتمامِ العددينِ ، فبِكونِ الكشف الطارئ غيرَ نافع يوجّه ما ذهب إليه المرحومُ الآخر . ولعلّ هذا أرحجُ فإنّ الكشفَ كما ذكرناهُ سابقاً ما أبانَ لنا عن صحّةِ هذا العقد وتماميّتِهِ سابقاً في نفس الأمرِ أو في حالٍ من الأحوالِ .
وإنّما دلَّنا على أنّ الله تعالى نقل المِلكَ وتمّمَ العقدَ بعدَ الإجازةِ من حينِ العقدِ ، وهذا غيرُ نافعٍ هنا لأنّ الأوّل قد سبق الحكم بتماميّتِهِ بالزمان ، وتمّ به العددُ قبل أن يتمّم المُوجِبُ للنقل أو الكشفِ .
وبما ذكرناه يظهر الفرقُ بين الكشف الواقعِ في هذه المسائلِ ونظائِرها ، وبين الكشفِ الواقعِ فيما مثّلَ به السيّدُ دام شرفه في مِثلِ ما لو شهد شاهدانِ بأنّ



[1] « جامع المقاصد » ج 12 ، ص 160 .

686

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست