responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 684


منتقلٍ إلى الموصى لهُ لأنّ الفرضَ كونُه متروكاً عن مورثه ولم يحصلِ المزيلُ له عن ملكه ، لأنّ مجرّدَ الوصيّةِ والموتِ غيرُ كافٍ في نقلِ المِلكِ ، فإذا طالب الوارِثُ بها وأخذ الشقص ثبت له ظاهراً ثبوتاً مُراعى بعدم قبولِ الموصى له كالعينِ الموصى بِها ، فإذا قبلَ المُوصى له بعد ذلك لم يكن له أخذُها من الوارث بناء على أنّهُ في أخذها كالنائِب له ، بل يفتقرُ إلى الطلبِ بالشفعةِ ثانياً لظهور عدم استحقاق الوارث المطالبِ أوّلًا ، وإن لم يأخذ الوارثُ أوّلًا أخذ الموصى له بعدَ القبول من المشتري .
ثالثها : أنّ المستحق لها هو الوارِثُ ليس إلا ، وليس للموصى له فيها شيء ، سواء قِبَل قَبلَ أخذِ الوارثِ أم لا لما ذكرهُ المصنّف [1] من التعليل ، وهو تأخّرُ مِلكِ الموصى له عن البيعِ لأنّ مِلكَهُ لم يَتمّ إلا بالقبولِ وإن كانَ القبولُ كاشفاً عن سبق ملكه من حينِ الموتِ فإنّ الكشفَ كما بينّاهُ ليس معناهُ أنّهُ أبانَ عن كونِ الموصى له مالكاً حقيقةً في الزمن السابق قبلَ القبولِ ، بل بالقبولِ لزِمَ للموصى له مِلكُ العَينِ من حينِ الموتِ ، فالنماء ونحوُهُ له . والشفعةُ ليست كذلك لأنّها إنّما تثبتُ للشريك حينَ البيعِ ، والموصى له حينَ البيعِ لم يكن شريكاً ظاهراً ولا في نفس الأمرِ . هذا إن لم يكن الوارثُ قد أخذَ بالشفعةِ ، وإن كان قد أخذَ فوجهُهُ ما ذكرهُ المصنّفُ آنفاً من أنّ الموصى به إنّما انتقل إلى الموصى له بعد أخذِ الشفعةِ ، وهذا الاحتمالُ وإن كان مخالفاً لما يقتضيه التحقيقُ في المسألة ، لكنّهُ لا يخرُج بذلك عن مجرّدِ كونه احتمالًا في المسألة وإن ضعُفَ مأخذُهُ . وكم يُوجَدُ في كتب الفِقهِ قول قد قال به جماعة من



[1] أي العلامة في كلامه الذي تقدّم في ص 26 .

684

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست