responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 680


< فهرس الموضوعات > في الوصية < / فهرس الموضوعات > قوله في مسألة الشفعةِ حِكايةً عن القواعد :
« لو أوصى لإنسانٍ بِشقصٍ فباع الشريكُ بعدَ الموتِ قبلَ القبولِ استحقّ الشفعةَ الورثةُ ، ويُحتَملُ المُوصى لهُ إن قلنا : إنّه يَملكُ بالموتِ ، فإذا قبلَ الوصيّةَ استحقّ المطالبةَ لأنّا تبيّنّا أنّ الملك كان له ، ولا يستحقّ المطالَبةَ قبلَ القبولِ ، ولا الوارثُ لأنّا لا نَعلمُ أنّ المِلكَ له قبل الردّ . ويُحتَملُ مطالبةُ الوارثِ لأنّ الأصلَ عدمُ القبولِ وبقاءُ الحقّ . فإذا طالَبَ الوارثُ ثمّ قبلَ الموصى لهُ افتقر إلى الطلبِ ثانياً لظهورِ عدمِ استحقاقِ المُطالبِ ، ويُحتَملُ أنّ المشفوعَ للوارث لأنّ المُوصى به إنّما انتقلَ إلى المُوصى له بعد أخذ الشفعةِ . ولو لم يُطالِبِ الوارِثُ حتّى قبلَ الموصى له فلا شُفعةَ للموصى له لتأخّرِ مِلكه عن البيعِ . وفي الوارثِ وجهانِ مبنيّان على مَن باع قبلَ علمه ببيعِ شريكه » . [1] انتهى .
الذي يظهرُ لي من هذه العبارةِ أنّ الاحتمالَ الأخيرَ على نهج ما قبلَه متفرّع على كون القبولِ كاشفاً كما فَهِمَه الشيخ إبراهيم [2] ، ولكن عبارة الشيخِ المذكور في المسألة طويلةُ الذيل ، قليلةُ النيلِ ، مشتملة على ارتكابِ تمويهاتٍ لا يجوزُ ارتكابُها لأهلِ الدين الذينَ حمّلهمُ اللهُ أعباءَ الأمانة في الشريعةِ المطهرةِ النبويّة ( أعاذنا اللهُ من التقوُّلِ بغير الحقّ ، والمِراءِ في الدينِ ، والإغماضِ عمّن يَستحِقّ التعظيم ) .
وتلخيصُ القولِ في تقرير هذه العبارةِ مجرّداً عن ترجيحِ ما يترجّح ، والإيرادِ على ما يضعُفُ : أنّ المسألة أوّلًا مبنيّة على أنّ الموصى به هل ينتقلُ



[1] « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 259 .
[2] الظاهر أنّ المراد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ، انظر ترجمته في « روضات الجنّات » ج 1 ، ص 25 « إحياء الداثر » ص 4 - 5 .

680

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست