responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 679


والدليل أيضاً مساعد على ذلك إذ لا شكّ في خروجِ الموقوف عن ملكِ الواقِف بالصيغةِ الصحيحةِ والإقباضِ خروجاً غيرَ مشروطِ العودِ لفظاً بوجهٍ من الوجوه .
فالقولُ بعودِه إلى ملكِه أو مِلكِ وارثِه يحتاجُ إلى دليلٍ شرعي يُعتَمدُ عليه . وإذا تعيّن خروجُه عن ملكه وصرفُه في الوجهِ المعيّنِ ، فإذا تعذّر ذلك الوجه صُرِفَ في وُجوهِ البرّ ، إمّا لأنّهُ مناسب لِمَقصُودِ الواقفِ حيثُ أرادَ القُربةَ الخاصّةَ ، فإذا تعذّرَتْ صُرِفَ في مطلق القُربِ . وإمّا لأنّ المالَ حينئذ يقعُ مجهول المصرفِ فيُصرَفُ إلى البرّ كالمالِ المجهولِ المالِكِ . والتصرّفُ في نفس العينِ الموقوفةِ ممتنعُ لأنّ الوقفَ لم يبطلْ ، وإنّما جُهِلَ مصرفُهُ .
ولا يَرِدُ مثلُه في الوقفِ منقَطِع الآخرِ ، وهو الوقفُ على من يَنقرِضُ غالباً ، حيثُ حكموا بعودِه إلى الواقفِ مع خروجِه عن ملكه في زمانِ وجودِ الموقوفِ عليه [1] لأنّا نمنعُ أوّلًا من خروجه عن ملكه وإنّما هو حبسُ أخرج المنفعة لا العين ومن ثمّ عاد إلى وارثِ الواقفِ عند موت الواقفِ لا وارثه عند انقراض الموقوف عليه ولأنّ رجوعَهُ إلى الواقف وورثته غير المتنازعِ . فقد قيل : يصرفُه في وجوهِ البرّ كمسألتنا [2] . وقيل : إلى ورثةِ الموقوفِ عليه [3] . وإن كانَ الأجود هُو الأوّل لما ذُكرَ وغيره .
وبالجُملةِ : فالاحتمالُ في المسألة قائم ، وللبحثِ فيه مجال إلا أنّهُ لا مجالَ للقولِ بخلاف ما ذكرهُ الأصحابُ فيها .



[1] انظر « الوسيلة » ص 370 « الجامع للشرائع » ص 370 .
[2] القائل هو ابن زهرة في « غنية النزوع » ص 299 .
[3] القائل هو الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 655 وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 165 .

679

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست