responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 681


إلى المُوصى له بالموتِ ، والقبولُ كاشف عنه ، أم بالقبولِ المتأخّرِ عن الموتِ ؟ وليس معنى الأوّلِ أنّ الملكَ بعد الموتِ حاصل للموصى له في نفس الأمرِ ، أو في الظاهر ، أو في غيرهما ، بل المِلكُ إنّما يتحقّقُ له ظاهراً وفي نفس الأمرِ بالقبولِ ، ولكنّ الله ينقل المِلكَ بالقبولِ من حينِ الموتِ ، فالنماءُ المتجدّدُ بعد الموتِ وقبلَ القبولِ يكون للموصى له ، وإلا فلا شبهةَ فيّ أنّ الموصى له قبلَ القبولِ ليس بمالكٍ للشيء المذكور بوجهٍ من الوجوه أصلًا .
ولا نقولُ حينئذ : إنّ القبولَ في الوصيّة تمامُ السبب في نقل الملكِ ، وإلا لَزِمَ القولُ بأنّها ناقلة . [1] بل نقول : إنّها شرط في انتقالِ المِلكِ بالموتِ . وكذا الإجازةُ شرط في انتقاله بالإيجاب والقبولِ في بيعِ الفضولي ، فالسببُ الناقِلُ يتمّ على وجهِ التعريفِ ، ولكن يتوقّفُ على شرطٍ متأخّرٍ ، وبحصول الشرط ينكشفُ الانتقال عليه السلام من الزمنِ السابق . وتَوقّفُ الحكمِ الذي تمّ سببه على شرطٍ متأخّرٍ وبحصول الشرط ينكشف الانتقال سابقاً أمر واقع شرعاً في كثيرٍ . ويكشفُ لك عن ذلكَ أنّ الأمر الناقِلَ للعينِ مثلًا في البيع ، وللمنفعةِ في الإجارةِ ، والمُوجِبَ لإباحَةِ الوطء في النكاح ، إنّما هو العقدُ المشتَمِلُ على الإيجابِ والقبولِ ، ومِنْ ثَمَّ عُرّفَ البيعُ بأنّهُ الإيجابُ والقبولُ الدالان ن على نقل المِلكِ أو اللفظ الدالّ على نقل الملك [2] ، إلخ ، ومثله . . [3] الإجارة وغيرها من العقود . . للإجازة . وأمّا العلم وكونه مالكا أو وكيلًا أو وليّاً فهي شروط لذلك لا جزء له . فإن اجتمعت الشرائط قبل العقد



[1] هكذا في الأصل ، ولعلّ الأولى « بأنّه ناقل » بدل « بأنّها ناقلة » .
[2] انظر « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 191 « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 144 - 145 ، و ج 6 ، ص 125 .
[3] لم تقرأ .

681

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست