responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 671


< فهرس الموضوعات > الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع وقبل السجود < / فهرس الموضوعات > يُخرِجُ المسألة من باب الشكّ إلى باب نفي الطهارةِ للقطعِ بأنّ نفيَ التجديدِ من العلمِ بكونه متطهّراً قبلهما نقيض تقدّم الحدثِ على الطهارة ، وهذا أمر واضح .
نعم يبقى عليه أنّ هذا مبنيّ على كون الوضوء المجدّدِ غير رافعٍ ، فلو حَكَمنا بكونه رافعاً كان الحكمُ من العلم بسبق الطهارةِ ، كما لو لم يُعلم حالُهُ قبلها لتحقّقِ الحدث الناقض والطهارةِ الرافعةِ ، ولا ترجيح . والمحقّقُ رحمهُ الله في المعتبرِ رجّح كون الوضوءِ المجدّدِ رافعاً [1] ، فيرد ذلك عليه .
قوله في مسألة الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوعِ وقبل السجود :
إنّ فيه قولًا بالبطلانِ [2] للتردّدِ بين محذورينِ ، إلخ .
هذا القولُ عندنا ضعيف ، وما أورده السيّد دام شرفه عليه وارد في محلَّه .
نعم في استدلاله على الصحّةِ بخبر عبد الله بن سنان : « إذا كُنتَ لا تدري أربعاً صلَّيتَ أم خمساً » [3] . إلخ ، نَظراً لأنّ المرادَ من الخبرِ أربعُ ركعاتٍ أو خمس ، والركعةُ حقيقة شرعيّة في الأمرِ المركبِ ، من الأفعالِ المتعدّدةِ التي من جُملتها القيامُ والركوعُ والسجودُ ، ففِعلُ السجودِ لا يحقّق هذا المعنى المركَّبَ شرعاً ، وإنّما يحقّق الركعةَ ، والمعنى الشرعيّ مقدّم في هذا المقام ، لكن يكفي في الحكم بالصّحةِ قبل السجودِ أصالةُ عدم الزيادةِ في الشكّ في المبطل ، والنهيُ عن قطع العمل ، فيبني على المتيقّنِ وهو الأربعُ ، ويُكمِلُ الصلاة . وإذا



[1] « المعتبر » ج 1 ، ص 140 و 173 .
[2] القائل هو العلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 3 ، ص 347 ، المسألة 357 و « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 543 .
[3] « الكافي » ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع ولم يدر ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 195 ، ح 767 ، باب أحكام السهو وفي الصلاة و ، ح 68 .

671

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست