responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 670


السابقِ ، وإبطالُ الآخَرِ لها غيرُ معلومٍ ، فيبني على الطهارة .
ولا يجري هذا الدليلُ في جانبِ الحدث لأنّ الحدثَ المؤثّرَ في هذا المحلّ هو الحدثُ الناقضُ للطهارةِ لا مطلقُ الحدثِ ، ومعلوم أنّ هذا الحدثَ المبطلَ غيرُ معلومٍ هنا لجوازِ كون هذا الحدثِ المشكوكِ في سبقه ولُحوقِه سابقاً على الطهارة ، فلا يكونُ مؤثّراً في هذا المحلّ بالنسبةِ إلى تأسيس إيجابِ الطهارةِ والمنعِ من الصلاة لأنّ ذلك كان حاصلًا من قبلُ ، وإن كان له تأثير في الجملةِ من حيث إنّه يجوز فيه رفعه ، ويرتفعُ به الباقي ، إلا أنّ هذا الحكمَ لا مَدخلَ له في مطلوبِنا .
وكذا لا يجري هذا الدليلُ فيما لو علم كونه متطهّراً قبلهما لأنّ الطهارةَ المتيقّنة بعد الطهارةِ السابقةِ لا يُعلَمُ أنّها رافعة للحدثِ ، مؤثّرةً في إباحةِ الصلاة حتّى ينفَعهُ استصحابُها لأنّ من الجائزِ كونها مُعاقبةً للطهارةِ السابقةِ عليهما ، فلا يكون للطهارةِ الثانيةِ تأثير ، ويجوز كونها بعد الحدثِ ، فتكونُ مؤثّرةً في رفع الحدثِ وإباحةِ الصلاة ، وحينئذ فكونها رافعةً مبيحةً غير معلومٍ فيكونُ وجودها كعدمها لما أسلفناه من أنّ المعتبرَ من الطهارةِ التي ينفعُ استصحابها إنّما هي الطهارةُ الرافعة . وأمّا الحدثُ في هذه الصورةِ فتأثيرُهُ المنع من الصلاة أمر معلوم لأنّه إن وقع بعد الطهارتينِ فمنعه ظاهر ، وإن وقع بعد الطهارةِ الأُولى فمنعهُ أيضاً مُتَحقّق ، وارتفاعُهُ بالطهارةِ الثانيةِ غيرُ معلومٍ على حدّ ما قيل في الطهارةِ في الشقّ السابق . وحينئذ فاحتمالُ المُحقّقِ في الأخذِ بضدّ الحالةِ السابقةِ في غاية القُوّةِ ، إلا أنّه يجبُ تقييدُهُ بما إذا جُوّزَ التجديدُ كما يُعلَمُ من الدليلِ ، فلو لم يُجَوّز التجديدُ كانت الطهارة رافعةً على التقديرين . وفي الحقيقةِ هذا القيدُ كالمُستغنى عنه في أمثالِ هذه التحقيقاتِ لأنّ نفىَ التجديدِ

670

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست