responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 661


< فهرس الموضوعات > طلاق الغائب < / فهرس الموضوعات > وإنّما اختلفوا في ضروبٍ من الانتفاعِ قليلةٍ كركوبِ الدابّةِ للتجربةِ ونحوها ممّا لا يدخلُ في مسألتنا هذه . وجملةُ هذهِ الأفرادِ من التصرّفِ دالَّة على الرضى بالبيعِ والإلزامِ به .
ولو أرادَ مريد إحداثَ وجهٍ في المسألةِ بعد اتّفاقهم على هذهِ الأحكامِ لم يمكنه وإن أقام عليه الدليل لأنّه لا تُسمَعُ في مقابَلَةِ النصّ [1] والإجماعِ ، وبهذا بطل حكمُ استصحابِ الخيارِ السابِق ونحوهِ من الوجوهِ التي استُدِلّ بها على بقاءِ الخيارِ .
وقد أجادَ المحقّقُ الشيخ عليّ رحمه الله في رسالته [2] التي وضعَها في هذه المسألة [3] ، وأغنانا بحثُه عن التطويلِ .
قوله في مسألةِ طلاق الغائبِ :
إذا خرج عن زوجته في طُهرٍ قد قربها فيهِ وطلَّقَ بعدَ الطهرِ الثاني عالماً بأنّها حائض . صرّح العلامةُ فخر الدينِ في شرح القواعدِ بصحّته ، واستدلّ على ذلك بأنّ فيه جمعاً بين الأدلَّةِ [4] .
فيه : أنّهُ ما ادّعى الصّحةَ ، وإنّما نقلها عن أصحابِ القولِ ، وما كان في مقام الاختيارِ ، بل في مقام تَعدادِ الأقوالِ .
وأمّا نقلُه عنه أنّه احتجّ عليه بأنّ فيه جمعاً بين الأقوالِ فهو وهم بيّن لأنّه ما جعل ذلك إلا دليلًا على القولِ المحكيّ الذي نسبه إلى والده في أوّلِ البحثِ ، من أنّ حدّ الغيبةِ أنْ يمضي قدر يُعلَمُ به انتقالُها من طُهرِ المُواقَعة . إلخ فإنّ



[1] راجع « وسائل الشيعة » ج 18 ، ص 13 ، أبواب الخيار ، الباب 14 .
[2] « رسالة الخيار » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 169 وما بعدها .
[3] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 .
[4] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 .

661

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست