نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 660
العلامةِ في التحرير [1] ، والتذكرةِ [2] والقواعد [3] شاهداً على بطلانِ الخيارِ فليس بجيّدٍ لأنّ ما نقلَهُ موضعُهُ تصرّفُ ذي الخيارِ ، لكنّه يفيدُ معنى التصرّفِ المُبطِل للخيارِ في الجملةِ ، فإذا أُضيفَ إليه قولُ العلامةِ في القواعدِ : « ولو أذِنَ أحدهما للآخرِ في التصرّفِ ، فإنْ تصرّفَ سقط الخياران وإلا خيارُ الآذِنِ » [4] . وقولُهُ في التحرير : بعدَ ما ذكر سابقاً من أقسامِ التصرّفاتِ المبطلةِ لخيارِ المتصرّفِ التي منها الإجارةُ وغيرُها ممّا لا ينقلُ المِلكَ : « ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف وانقطع خيارهما » [5] . وقوله في التذكرة : « ولو أذن أحدهما للآخرِ في التصرّفِ فتصرّفَ سقط الخيارانِ ، ولو لم يتصرّفْ سقطَ خيارُ الآذنِ دون المأمور لأنّه لم يُوجدْ منه تصرّف فعلي ولا قولي » . [6] وقوله فيها في مسألةٍ أُخرى : « ولو أذن له البائعُ في طحنِ الحنطةِ فطحنها كان مُجيزاً » . إلى غير ذلك من عباراتِ القومِ . تَمّ [7] 7 الشاهِدُ من كلامِهِمْ . والحاصلُ : أنّ بطلانَ الخيارِ بالتصرّفِ والإذنِ فيه مع حصوله ممّا لا خلاف فيه ، وكون التصرّفِ شاملًا لما فيه نقل العَينِ والمنافِع ، وما ليس فيه شيء من ذلك ، كالاستخدامِ والرُّكوبِ والانتفاعِ بالآلةِ والاستمتاعِ بالأمةِ وتَغيّرِ الصفةِ كطحنِ الحنطةِ ممّا لا شبهة فيه أيضاً .
[1] « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 168 . [2] « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 528 ، ط . القديمة . [3] « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 68 . [4] « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 68 . [5] « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 168 . [6] « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 528 ، ط . القديمة . [7] جواب لقوله : « فإذا أُضيف إليه » قبل عدّة أسطر .
660
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 660